مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة مستغانم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.