مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة مستغانم

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.