مرسوم رئاسي رقم 22-86

مرسوم رئاسي رقم 22-86 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة .2021 ````````````````````````` إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة والزويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2021

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2022 النشر JO 2022 n° 16 JO 2022 n° 16 2022 إعادة النشر JO 2022 n° 16 JO 2022 n° 16
مرسوم رئاسي رقم 22-86
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.