مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.