مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.