قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1490
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في • سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 100 •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.