قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين - 1491
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 30
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي | للتطبيق التربوى و طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
- مرسوم رقم 79-205
- مرسوم رقم 67-135
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.