قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية التربية الولائية وسيرها - 1484
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، تشتمل مديرية التربية في كل ولاية على :
مديرية فرعية للتخطيط والانجازات، - مديرية فرعية للتنظيم التربوى، - مديرية فرعية للتنشيط الثقافي والرياضي - المدرسي، مديرية فرعية للامتحانات والتوجيه - المدرسي، ب مديرية فرعية للتكوين التربوى
- مديرية فرعية للموظفين مديرية فرعية للوسائل والوصاية، -
- مديرية فرعية للعمل الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للتخطيط والانجازات بمهمة تقييم الاحتياجات وتحديد حالة الانجازات في المجال التربوى طبقا لمخطط التنمية الوطني، وتكلف في اطار الخريطة المدرسية باعداد برامج الهيكل الاساسى الادارى والمدرسي، ومتابعة انجازها. وهي تعمل بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاحصائيات والبرمجة، ويكلف بمايلي :
جمع الاحصائيات المدرسية على مستوى الولاية ومعالجتها وتحليلها، اجراء التحقيقات وعمليات السبر - الضرورية لتحليل النظام المدرسي اعداد المخطط القطاعي في التربية - للولاية طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية القيام بجميع الدراسات التي من شأنها - ايضاح أوجه التخطيط كما وكيفا، ضبط الكشف التقديرى الولائي باستمرار، - تأمين برمجة العمليات وتقييم المخطط - الولائي بانتظام،
2 - مكتب الخريطة المدرسية والفهرس المركزي للمؤسسات، ويكلف بمايلي :
القيام بالدراسات المتعلقة بالخريطة - المدرسية لمختلف مراحل التعليم واعادة تحديثها بانتظام، اعداد الخريطة التقديرية لمواقع المنشآت، وضع الاقتراحات المتعلقة بانشاء المؤسسات، ضبط الفهرس المركزى للمؤسسات - باستمرار، المشاركة في جميع الدراسات التي تتناول اوجه - الخريطة المدرسية بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني .
3 - مكتب البناءات والتجهيز المدرسي، ويكلف بمايلي :
متابعة تنفيذ مجموع البرامج المتعلقة - بالتجهيز والاستثمار المقررة للولاية ، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، متابعة انجاز برامج البناءات المدرسية - ومراقبتها في الورشة 1486 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تزويد المؤسسات المدرسية بالتجهيزات العلمية طبقا للتنظيم الجارى به العمل، المشاركة فى دراسة الملفات الخاصة - بالاصلاحات الكبرى واعادة التهيئة .
المادة 3
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للتنظيم التربوي بتنشيط المؤسسات المدرسية ومراقبتها، و هي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التعليم الاساسي، ويكلف بمايلي :
الحرص على تطبيق التنظيم المتعلق بالتعليم - الاساسي،
- تأمين ظروف التنظيم التطبيقي وسير النشاط المدرسى فى المدارس الاساسية، تبليغ التنظيم التربوى لتلك المؤسسات وابداء الرأى فى استخدام الوقت والمعلمين وشروط استعمال الاماكن وتقدير الاحياجات الى الساعات الاضافية القيام بالوصاية التربوية على المدارس التحضيرية .
2 - مكتب التعليم الثانوى، ويكلف بمايلي :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتعليم الثانوى والتقنى تأمين ظروف التنظيم العلمي وسير النشاط - المدرسي في المدارس الثانوية والتقنية، تبلغ التنظيم التربوى لتلك المؤسسات، وابداء الرأى فى استخدام الوقت والمعلمين وشروط استعمال المحلات، وتقدير الاحياجات الى الساعات الاضافية .
المادة 4
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والرياضي المدرسي بالمهمة التالية :
تنظيم مجموع الاعمال التربوية وتنسيقها لاسيما التي تسهم فيى تفتح الشبيبة المدرسية، وذلك تنشيط كل عمل ثقافي وتربوي ومراقبته .
الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه وهي تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التنشيط الثقافي، ويكلف بمايلي :
الحث على جميع أعمال التنشيط الثقافي - في مؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها.
ويسهر في هذا الاطار على :
تطبيق البرامج والتوجيهات في مجال - التنشيط الثقافي،
- ترقية الانشطة ذات الطابع الثقافي في الجمعيات المدرسية، تنظيم المبادلات والمسابقات بين المؤسسات وأوقات الفراغ التربوية انفتاح المدرسة فعليا على المحيط، وذلك بتشجيع المشاركة فى مختلف التظاهرات والاعمال ذات الطابع السياسي والاجتماعي الثقافي. 2 مكتب التنشيط الرياضي المدرسي ، ويكلف بتطوير أعمال التنشيط الرياضي في مؤسسات التعليم والتكوين ومراقبتها.
ويحرص في هذا الاطار على :
- تطبيق البرامج في مجال التنشيط الرياضي والمدرسي،
- - ترقية الانشطة ذات الطابع الرياضي والجمعيات المدرسية
- اعداد برامج المقابلات بين المؤسسات من قبل رابطة الولاية للرياضة المدرسية، وتأمين مراقبتها، مشاركة المدرسة في التظاهرات - والمنافسات الرياضية .
المادة 5
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي بمهمة تنظيم الامتحانات والمسابقات وتطبيق التعليمات بقصد تأمين توجيه التلاميذ توجيها عقلانيا .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الامتحانات المدرسية، ويكلف بتنظيم امتحانات التعليم الاساسى والتعليم الثانوى وذلك :
- بتسجيل الطلاب بتشكيل لجان الامتحان واستدعائها، - بتوزيع المواضيع،
- باعلان النتائج . 2 مكتب الامتحانات ومسابقات الاهلية، - ويكلف بتنظيم الامتحانات ومسابقات الاهلية ، وذلك :
- - بتسجيل الطلاب بتشكيل لجان الامتحان واستدعائها، - بتوزيع المواضيع،
- باعلان النتائج ويكلف هذا المكتب علاوة على ذلك، بمسك المحاضر وتسلم الشهادات في اطار التنظيم الجاري به العمل . 3 مكتب التوجيه المدرسي، ويكلف بتوجيه التلاميذ بالاتصال مع مراكز التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 6
فتح المادةتهدف المديرية الفرعية للتكوين التربوي، علاوة على المراقبة التربوية لمؤسسات التكوين التربوى الخاص بموظفى التربية والمراكز التربوية المنتشرة في الولاية، الى تنظيم التكوين الاولى وتأطيره من جهة، والتكوين أثناء الخدمة من جهة أخرى .
وتشارك كذلك في انجاز الدلائل التربوية لفائدة المتمردين والمكونين .
وهي تشتمل على مكتبين :
I مكتب التكوين الاولى ، المكلف بتأمين المراقبة التربوية لموسسات التكوين .
ويقوم لهذا الغرض، بمايلي :
مراقبة التنظيمات التربوية لمؤسسات - التكوين، اعداد التنظيم المقنن لمعاهد التكوين، - تنظيم موسم الترشيح في مؤسسات التكوين - والاشراف عليه، تنظيم العلاقات بين مؤسسات التكوين - ومؤسسات التطبيق لسير دورات التمرين التطبيقة وتنسيقها . 2 مكتب التكوين أثناء الخدمة والترقية، المكلف بتشجيع أعمال التكوين وتحسين المستوى ودفعها في اطار التكوين المتصل والمستمر.
ويقوم لهذا الغرض، بمايلي :
اعداد الخريطة التقديرية للتكوين على - مستوى الولاية، تنشيط أعمال مختلف لجان التكوين المنشأة - على مستوى الولاية وتنسيقها، جمع التقارير المتعلقة بسير عمليات التكوين واستغلالها وفتح مراكز التكوين الثقافي والمهني للمعلمين وقفلها، تأمين ظروف التنظيم العملي وسير عمليات - التكوين التربوي والاداري فتح مراكز التكوين الثقافي والمهني - للمعلمين و تأمين مراقبتها .
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموظفين ، بالاتصال مع المصالح المعنية بالولاية، بتحديد الاحتياجات للموظفين وتوظيف المترشحين وتوزيع الموظفين على الصعيد الولائي .
وتقوم علاوة على ذلك، بتكوين ملفات الاحالة | على التقاعد وملفات الربوع . المعاشات الخاصة بحوادث العمل ورأسمال الوفاة .. 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
مكتب موظفى التعليم الاساسي، ويكلف بمايلي :
تحديد الاحتياجات الى المعلمين
- توظيف المعلمين
- المشاركة في متابعة ملفات الموظفين فحص اقتراحات الترسيم أو الترقية أو - العقوبات، والمصادقة عليها، تحضير أعمال تسيير الموظفين وحركات الموظفين . 2 مكتب موظفى التعليم الثانوى، ويكلف بالسهر على تصنيف اساتذة التعليم الثانوى وتنفيذ ما يرد في الوثائق الخاصة بتسييرهم التربوى والاداري . 3 مكتب الموظفين الاداريين، ويكلف فيما يتعلق بموظفى التربية والمراقبة والمقتصدية والخدمة بمايلي :
تحديد الاحياجات الى الموظفين تعيين الموظفين
- المشاركة في متابعة الملفات الادارية فحص اقتراحات الترسيم أو الترقية أو - العقوبات والمصادقة عليها، تحضير وثائق التسيير وحركات الموظفين .
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للوسائل والوصاية على مكتبين : 1 مكتب الوسائل، ويكلف بمايلي :
- دراسة ملفات الاشغال الكبرى المتعلقة بالمساكن والعمارات التي خصصت للمديرية، صيانة المساكن والعمارات التي خصصت - المديرية ..
الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه ويكلف علاوة على ذلك، بالقيام بمساعدة المصالح المعنية، بمايلي :
تقدير الاحتياجات الى الاعتمادات
- المشاركة في تحضير ميزانية التسيير،
- تسجيل أوامر التفويض بالاعتمادات
- تلخيص التقارير المتعلقة بأنشطة التعليم واستغلالها، توزيع المنشورات والوثائق . 2 مكتب الوصاية على مؤسسات التعليم، ويكلف بمايلي :
- دراسة الوثائق الحسابية واستغلالها، مراقبة التسيير المالي لمؤسسات التعليم - ذات الاستقلال المالي .
ويقوم هذا المكتب، في اطار انشطته 6 بما يلي :
- - دراسة مشاريع الميزانية والحسابات المالية
- متابعة استهلاك الاعتمادات المفوضة الى المؤسسات ومراقبتها، ابداء الرأى فى طلبات الاعتمادات الاضافية - والطارئة، حضور عمليات تسليم المصلحة بين المسيرين،
- السهر على التسيير السليم الخاص بالمصالح الاقتصادية التي تمارس مهامها على مستوى مؤسسات التعليم .
المادة 9
فتح المادةتقوم المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي بمهة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة التلاميذ والموظفين وذوى حقوقهم في اطار الخدمات التكميلية للمدرسة، ولاسيما معونة التلاميذ المعوزين، كما تسهر على الوقاية الصحية والتغذية والامن ضمن المؤسسات .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب المنح، ويكلف بمايلي : - تطبيق التنظيم في مجال تخصيص المنح، - توزيع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتكوين ملفات طلبات المنح اقتراح تخصيص المنح بعد دراسة الملفات، تسيير ملفات المنح، تسيير برنامج الملابس ومراقبته . 2 مكتب التغذية والصحة المدرسية، ويكلف - بمايلي :
دراسة شروط انشاء المطاعم المدرسية
- وتوابعها، بالتعاون مع مكاتب الخريطة المدرسية والبناءات تنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها - و تنشيطها، تسيير المستودعات والمؤن والمرائب - والاثاث والادوات المطبخية ومعدات النقل ، التابعة للمطاعم المدرسية، توفير الشروط الموضوعية للوقاية الصحية - وصحه الأولاد والموظفين في كل انواع المؤسسات.
تحديد الاحتياجات في مجال الصحة - المدرسية ، بشكل يوحد فيه العمل الصحى والممارسة بوجه عام، وذلك بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية والصحة العمومية، انشاء فهرس الصحة المدرسية وضبطه، - اقتراح انشاء مراكز طبية اجتماعية . 3 مكتب الخدمات الاجتماعية، ويكلف بمايلي :
تنشيط جميع العمليات المتعلقة بالامن - المدرسي ومراقبتها، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، توزيع اعتمادات المعونة والنجدة على الموظفين المحتاجين، طبقا للتوجيهات الجاري بها العمل .
تسيير مراكز الاستقبال ومراكز مخيمات العطل الصيفية التي تنظم لفائدة أولاد موظفى التربية، تشجيع النقل المدرسي بالتعاون مع المصالح المعنية في البلدية والولاية تنشيط الخدمات التعاونية للوزارة المكلفة - بالتربية ومراقبتها .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات مشتركة تصدر عند الحاجة من قبل وزير الداخلية ووزير التربية .
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 المتممة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 المذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 .
وزير الداخلية وزير التربية بوعلام بن حمودة الشريف حروبي 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 79-141
- قرار رقم 73-137
- قرار رقم 73-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.