مقرر
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة واربع وسعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 1498
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة واربع وسعين (174) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية سكيكدة . 1498
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.