قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1490
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 80 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي الفلاحي للتطبيق التربوى 9 طريق حيدرة (الابيار) - الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين قبل 16 أكتوبر سنة 1930، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنه 1900 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام بوزيد حميش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.