مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–122 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–123 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–124 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 18–125 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–126 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”. ………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–127 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–128 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 18–129 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–121 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بشار…………. 10 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيزي وزو…….. 10 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سوق أهراس….. 10 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة…………… 11 وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات……………………….. 11
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 2 مايو سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة………………………………………………………….. 12 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………. 13 قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبّقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
16 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18–122 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيدين الآتي اسماهما : – الدكتور/ مولاي محمد بلحميسي، – الدكتور/ زهير احدادن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–123 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، 2 مايو سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدين الآتي اسماهما : – الأستاذ / الأمين بشيشي، ملحن، مؤلف وإعلامي، – الدكتور/ سعيد شيبان، طبيب وأكاديمي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–124 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسادة الآتية أسماؤهم : – الدكتور/ شريبط أحمد شريبط، باحث، وناقد أدبي، – الدكتور / الجيلالي اليابس، عالم اجتماع،
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م – صالح بن صالح خرفي، شاعر، – بختي بن عودة، مفكر، – الأستاذ الطاهر بن عائشة، مفكر، – بومدين وراد، فنان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–125 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم : – عبد الحميد محمود اسكندر، خطاط الملقب بوزير القلم، – الدكتور/ أحمد عبد المعطي حجازي، شاعر وناقد مصري، – العربي زقان، المدعو كمال حمادي، ملحن ومؤلف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 مرسوم رئاسي رقم 18–126 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة “ للسيدة والسادة الآتية أسماؤهم : – فاطمة الزهراء باجي، المدعوة نورة، فنانة، – محمد بن عبد الكريم الجزائري، شاعر، – حمودة بن الساعي، مفكر، أديب وفيلسوف، – مصطفى اسكندراني، عازف على آلة البيانو، – علي الخنشلي، فنان الأغنية الشاوية، – صالح حيون، فنان تشكيلي، – الحبيب اللمسي التونسي، شيخ الناشرين العرب، – رونييه فوتييه، مخرج سينمائي فرنسي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–127 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
16 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ جدير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدة والسادة الآتية أسماؤهم : – سهيلة بلبحار، فنانة تشكيلية، – عبد الرحمان بسطنجي، المدعو طه العامري، ممثل، – مصطفى برور، ممثل، – حسان بن زراري، ممثل، – بوجمعة كراش، سينمائي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–128 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، 2 مايو سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيدة والسيد الآتي اسماهما : – صفية كتو، شاعرة وإعلامية، – مساوور بلنوار، شاعر، كاتب ومناضل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–129 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد طارق العربي طرقان، ملحن ومؤلف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-121 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليون دينار 35.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج – احتياطي لنفقات 35.000 35.000 غير متوقعة المجموع : ………….. 35.000 35.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج – التربية والتكوين 35.000 35.000 المجموع : ………….. 35.000 35.000
16 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 2 1 200 – – 1 1 200 – – 1 2 219 – – 1 3 240 – – 1 5 288
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 2 مايو سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 6 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم : – السيد مجيد سعادة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، – السيد سعودي بوعبسة، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيد محمد فراري، ممثل وزير الداخلية، عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1 5 288 – – 1 7 348 – – 8 – السيد فريد بلطرش، ممثل وزير المالية، – الآنسة فضيلة كبير، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، – الآنسة نبيلة حمدان، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية، – السيد براهيم بلحيمر، ممثل الوزير المكلف بالاستشراف، – السيد فؤاد بلخوجة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – السيد بوبكر آيت عبد الله، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – السيد محمد كسيرة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – السيد علي بولرباح، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – الآنسة نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – السيد محمد عبد الصمد رزاز، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – السيد تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزير المكلف بالعمران، – السيد نور الدين ندري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – الآنسة سهيلة شرشوري، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – السيدة غنيمة براهيمي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
16 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بشار.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية بشار رقم 10/2016 المؤرخة في 2 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية بشار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية بشار الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيزي وزو.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 2 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو رقم 42/2014 المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 2014 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تيزي وزو، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيزي وزو الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سوق أهراس.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية،
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية سوق أهراس رقم 18/2013 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية سوق أهراس، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية سوق أهراس الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة .2018 نور الدين بدوي H قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية ميلة رقم 03/2015 المؤرّخة في 10 مارس سنة 2015 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية ميلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1439 الموافق 15 أبريل سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤر خ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات المحددة في القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، كما يأتي : “ – السيدة إلهام غريب، رئيسة مكتب، عضوا، ممثلة للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد عبد القادر باغوس، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات المحددة في القرار
16 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، كما يأتي : “ – …………………………………………………………………….. – السيد جمال الدين زلاقي، عضوا ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد عبد القادر بغوس، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 97–02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 85، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، لا سيما المادة 67، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، 2 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–42 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 الذي يحدد كيفيات استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، لا سيما المادة 5 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–42 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة المعلن من طرف لجنة الخزينة المنشأة لدى الوزير المكلف بالمالية. المادة 2 : من أجل استعمال الرصيد الإيجابي لحساب التخصيص الخاص المتبقي في نهاية السنة المالية الساب قة، يجب على الآم ر بالص رف الرئيسي المعني بتسيير حساب التخصيص الخاص أن يرسل للوزير المكلف بالمالية، في أجل أقصاه 31 يناير للسنة (ن)، ملفا يحتوي على طلب الترخيص، مصحوبا ببرنامج أعمال للسنة المعنيّة. يجب أن يكون الاستعمال الجزئي أو الكلي لرصيد الحس اب الخاص موافقا لبرنامج الأعمال المعد في إطار مخطط أعمال الوزارة المعنية والمقرر أثناء المناقشات الميزانياتية المتعلقة بمشروع الميزانية للسنة (ن). المادة 3 : يجب أن يحتوي الملف المذكور أعلاه في المادة 2 من هذا القرار، على وضعية مالية موحّدة يعدها الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص. تعد الوضعية المالية الموحدة عند نهاية كل سنة مالية (ن– 1)، ويجب أن يبيّن فيها ما يأتي : – المبلغ الإجمالي للإيرادات للسنة (ن– 1)، – المبلغ الإجمالي للنفقات المدفوعة بعنوان السنة (ن– 1)، – مبلغ الرصيد المتبقي بعنوان السنة (ن– .)1 يجب أن تكتسي الوضعية المالية الموحدة المعدّة مصادقة الآمر بالصرف الرئيسي وأمين الخزينة الرئيسي أو أمين الخزينة المركزي، حسب الحالة.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م المادة 4 : يعد أمين الخزينة الرئيسي أو أمين الخزينة المركزي، حسب الحالة، الوضعية المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، والمتعلقة بحسابات التخصيص الخاص الآتية : – حساب التخصيص الخاص رقم 089–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب “، – حساب التخصيص الخاص رقم 116–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا “، – حساب التخصيص الخاص رقم 145–302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز .“ المادة 5 : لا يطبّق هذا الإجراء إلاّ على الرصيد الإيجابي المتبقي والمنقول للسنة (ن). المادة 6 : يدرس الوزير المكلف بالمالية الملف المتعلق بطلب ترخيص استعمال الرصيد الإيجابي المتبقي بعنوان السنة (ن– )1 من أجل إبداء الرأي. ويتم عرض الملف والرأي المذكورين أعلاه، على الوزير الأول قصد اتخاذ القرار. ويتم تجسيد ترخيص الوزير الأول من طرف الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة .2018 عبد الرحمان راوية وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
16 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 16 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثاني – – عون وقاية من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 5 – عامل مهني من المستوى الرابع – – المجموع العام 26
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة .2018 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّ خ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 23 1 200 – – – 1 200 – – 8 1 200 – – 3 2 219 – – 2 3 240 – – – 3 240 – – 1 5 288 – – 5 5 288 – – – 6 315 – – 42 “ جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : ………………………………………………………………………..” الأعضاء الدائمون : – محمد برصالي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا، – …………………….(بدون تغيير)……………………………… الأعضاء المستخلفون : – لحسن شيحي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – (……………………. الباقي بدون تغيير)…………………….. يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد رشيد معمري، نائب مدير التخطيط والإحصائيات، عضوا، والسيد شريف سدي، نائب مدير المحاسبة، مستخلفا .”
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. إنّ وزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 110 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. تعاريف المادة 2 : يُقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – الآمر : مؤسسة صناعية تعهد لمؤسسة أخرى، تسم ّ ى المُناول، إنجاز عملية أو عدة عمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. – المُناول أو متلقي الأوامر: كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنجاز عملية أو عدة عمليات لإنتاج أطقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. – المُناول المعتمد : كل مناول يربطه عقد مناولة مع الآمر. – عقد المناولة : وثيقة تعاقدية تقوم مقام الاعتماد، تُؤطّر العلاقة القائمة بين المؤسسة الآمرة والمناول، وتحدد بطريقة دقيقة الأطراف ونشاطات الإنتاج المفوضة من طرف الآمر للمناول، وكذا رزنامة الإنجاز وكيفيات تنفيذ العقد وبنود إعادة التفاوض وكذا مدة سريان مفعول العقد.
16 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 – المناولة : المناولة هي العملية التي من خلالها تعهد ‘’المؤسسة الآمرة’’ إلى مؤسسة أخرى ’‘ المناولة أو متلقية الأوامر’’ وتحت مسؤوليتها، تنفيذ كل أو جزء من عقد المناولة الذي يقوم مقام الاعتماد. مجال التطبيق المادة 3 : إنّ الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، مفتوحة لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال الصناعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. تخص الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل كل مناول معتمد في إطار نشاطات إنتاجه للأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. الفصل الأول الإجراءات الإدارية لأجل الاستفادة من الإعفاء المادة 4 : يشترط للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة. المادة 5 : يُشترط على طالب الحصول على المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، تقديم ملف في نسختين (2) لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل الحصول على وصل إيداع، ويتضمن الوثائق الآتية : – طلب مقرر الإعفاء، يملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 1 بهذا القرار، – نسخة من السجل التجاري تتضمن رموز النشاط الصناعي المرتبطة بمجالات المناولة موضوع طلب الإعفاء، – نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، – نسخة من عقد المُناولة ساري المفعول يتضمن خاصة العناصر المعرّفة في المادة 2 من هذا القرار، – قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محليّاً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء، – استمارة تعهد المناول، تملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 2 بهذا القرار، – الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 2 مايو سنة 2018 م المادة 6 : يسلّم مقرر الإعفاء، وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يتم إعداد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى : – المعني، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، – المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. تُرفق قائمة المكونات والمواد الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمقرر الإعفاء وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار. كل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 7 : يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء. مقرر الإعفاء لا يكون صالحا إلاّ بالنسبة لعقود المناولة السارية المفعول. الاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا. الفصل 2 شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات المادة 8 : يجب أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. المادة 9 : يجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الآمر.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م المادة 10 : للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي. المادة 11 : يجب أن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا، إلى الآمر المذكور في المادة 2 أعلاه. الفصل 3 متابعة الآلية ومراقبة الالتزامات المادة 12 : في إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. كل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته، عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه. يرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك. بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها من قبل المناول، طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري المفعول. المادة 13 : في إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وكذا تقييم ألية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة بالصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم. المادة :14 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على الآمر و المناول المعتمد، في حالة فسخ العلاقة التعاقدية بينهما، إبلاغ الوزارة المكلفة بالصناعة خلال مهلة لا تتجاوز 8 أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 يؤدي فسخ العلاقة التعاقدية إلى إلغاء مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه. الفصل 4 إجراءات الطعون المادة 15 : تنشأ لجنة استشارية للطعون توضع تحت إشراف الوزير المكلف بالصناعة، وتتكون من: – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية: • المديرية العامة للضرائب، عضوا، • المديرية العامة للجمارك، عضوا. – ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – ممثل المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا. يعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية للطعون بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 16 : بإمكان كل مناول يعتبر نفسه متضررا بخصوص منح الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو بخصوص العقوبات المتخذة ضده بسبب إخلاله بأحكام هذا القرار، أن يتقدم بطعن لدى اللجنة الاستشارية للطعون المذكورة في المادة 15 أعلاه، في غضون مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه. المادة 17 : تقوم اللجنة الاستشارية للطعون بتقديم رأيها المعلل في الطعن المقدم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، ويرسل هذا الرأي إلى الوزير المكلف بالصناعة الذي يقرر في شأن الطعن ويبلّغ صاحب الطعن بقراره في أجل عشرة (10) أيام. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائرفي 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان راوية يوسف يوسفي
16 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017 ) طلب إعفاء 1 – المناول اسم الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الشكل القانوني: ………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : ……………………………………. ولاية : …………………………………………………………………………………. عنوان وحدة الإنتاج : ………………………………………… ولاية : ………………………………………………………………………………….. رقم الهاتف : ……………………………….. فاكس : ………………………………. البريد الإلكتروني : ………………………………………. مجال النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – الآمر اسم الشركة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….: الشكل القانوني : …………………………………. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………. ولاية : ……………………………………………………………………………………. عنوان وحدة الإنتاج : ………………………………………. ولاية : ……………………………………………………………………………………. رقم الهاتف : ……………………………… فاكس : ………………………………… البريد الإلكتروني : ………………………………………. مجال النشاط والمنتجات الرئيسية : ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – مرجع العقد الذي يربط المناول بالآمر المرجع : ………………………………………….. تاريخ الإمضاء………………………مدة سريان العقد: ……………………………………………… 4 – قائمة المواد والمكونات المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا تجف (1) التسمية الكمية وحدة القياس المصدر (2) (1) تعريفة جمركية فرعية بعشرة أحرف للمواد والمكونات المراد استيرادها (2) مستورد أو محلي.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 2 مايو سنة 2018 م الملحق رقم 1 (تابع) 5 – العمليات المراد إنجازها من طرف المناول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 – قائمة التجهيزات والمواد والأدوات الرئيسية المستعملة من قبل المناول التسمية الكمية 7 – الموارد البشرية المسخّرة حسب الأصناف الاجتماعية المهنية التعيين العدد إطار التحكم التنفيذ المجموع 8 – المنتجات المتحصل عليها بعد عملية المناولة التعيين الكمية (الوحدة) مجال الاستعمال في ……………………………….. يوم ……………………. الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا)
16 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) استمارة تعهد أنا الممضي أسفله : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف بصفتي : ……………………………………….. لحساب الشركة : …………………………………………………………………………. الشكل القانوني : ………………………………………… رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………… ولاية …………………………………………………………………………………… – أصرح : – بعلمي بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – بعلمي بطبيعة الشروط المنصوص عليها من أجل الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة .2017 – أشهد : – أنّ جميع المعلومات المتضمنة في طلب الإعفاء صحيحة، – وأنني قد علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – أني أوافق على جميع شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات موضوع الطلب. – أتعهد بأنّ : – احترام أحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – أستعمل المواد الأولية والمكونات محل الإعفاء حصريا لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وفقا لعقد المناولة، – أعلم المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة بكل تعديل للمعلومات المتضمّنة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات. وإثباتا لذلك، يوقّع الممثل المؤهل استمارة التعهد. في……………… يوم ………………………………………….. الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا)
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 2 مايو سنة 2018 م الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) مقرر إعفاء مقرر رقم : …………………….. مؤرخ في ………………………………………………………………………………………………………………….. إنّ وزير الصناعة والمناجم، – تطبيقا لأحكام القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 110 منه، – وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية. – وبمقتضى نتائج دراسة طلب الحصول على مقرر منح الإعفاء المودع بتاريخ ………………………………………………………: من طرف : ……………………………………………… بصفته : ………………………………………………………………………………………… لحساب الشركة : ……………………………………. الشكل القانوني: ……………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري: …………………………….. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي: …………………………. ولاية : ……………………………………………………………………………………………… يقرر ما يأتي : – أنّ المكوّنات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف الشركة المذكورة أعلاه والمحددة بالقائمة المرفقة بهذا المقرر، مؤهلة للإعفاءات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017 المذكورة أعلاه. – يبقى الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة موضوع هذا المقرّر، ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضائه. – مقرر الإعفاء يبقى ساري المفعول بالنسبة لعقود المناولة سارية المفعول. يعد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية، موجهة إلى : – المعني، – الوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – المصلحة المعنيّة بالوزارة المكلفة بالصناعة .
16 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) مقرر إعفاء( ملحق) مقرر رقم : ………………………………………………………………. مؤرخ في …………………………………………………………………………. قائمة المواد والمكوّنات المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا المؤسسة المناولة (المستفيدة) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………. الولاية : …………………………………………………………………………… الشركة الآمرة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان:………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………… مرجع عقد المناولة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… وجهة المنتجات الناتجة عن المناولة : …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المكوّنات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا تجف (1) تحديد المواد أو المكوّنات الكمية وحدة القياس المصدر (2) (1) تعريفة جمركية فرعية بعشرة أرقام للمواد والمكونات المراد استيرادها. (2) مستورد أو محلي.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطّبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية. إنّ وزير التجارة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك لا سيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية. المادة 2 : تطبّق أحكام هذا القرار على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري. وتستبعد المواد الغذائية الواردة في القائمة المحددة في الملحق الثالث من هذا القرار من تطبيق أحكام هذا القرار. المادة 3 : يشمل الوسم الغذائي : – التصريح بالعناصر المغذية، – المعلومات الغذائية الإضافية. المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – التصريح بالعناصر المغذية : بيان أو قائمة العناصر المغذية المحتواة في المادة الغذائية. – عنصر مغذٍّ : كل مادة تستهلك عادة كمكوِّن للمادة الغذائية مانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور الإنسان والمحافظة على صحته أو يؤدي نقصها إلى حدوث اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معيّنة. – الادعاء الغذائي : كل عرض أو إشهار يبيّن أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميّزات غذائية خاصة وهي تشمل على الخصوص، قيمتها الطاقوية وكميتها من البروتينات والدهون والغلوسيدات وكذا كميتها من الفيتامينات والأملاح المعدنية. – المغذيات : البروتينات والغلوسيدات والدهون والألياف الغذائية والملح والفيتامينات والأملاح المعدنية وكذا المواد المنتمية لها أو مكونات لإحدى هذه الفئات. – مادة أخرى : مادة غير العنصر المغذي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي. – القيم الغذائية المرجعية )VNR( : قيم عددية مبنية على معطيات علمية وضعت لغرض الوسم الغذائي واستعمال الادعاءات المبيّنة، وهي تشمل فئتين :
16 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 .1 القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالاحتياجات )VNR-B( : تعين القيم الغذائية المرجعية )VNR( المستندة إلى مستوى العناصر المغذية المرتبطة بالاحتياجات الغذائية. .2 القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية )VNR-MNT( : تعين القيم الغذائية المرجعية المستندة إلى مستوى العناصر المغذية المرتبطة بانخفاض مخاطر الأمراض غير المعدية المتعلقة بالنظام الغذائي والتي لا تشمل الأمراض أو الاضطرابات المرتبطة بنقص في العناصر المغذية. – سكر : جميع العناصر أحادية السكر وثنائية السكر الموجودة في المادة الغذائية. – الألياف الغذائية : البوليميرات الغلوسيدية التي لها عشر وحدات أحادية أو أكثر، والتي لا تتحلل بفعل الإنزيمات الداخلية للأمعاء الدقيقة للإنسان وتنتمي إلى الفئات الآتية : .1 البوليميرات الغلوسيدية القابلة للأكل، متواجدة طبيعيا في المادة الغذائية المستهلكة على حالها، .2 البوليميرات الغلوسيدية التي تم الحصول عليها من المادة الغذائية الخام بوسائل فيزيائية أو إنزيمية أو كيميائية ولها أثر فيزيولوجي ذو فائدة صحية، .3 البوليميرات الغلوسيدية الاصطناعية التي لها أثر فيزيولوجي ذو فائدة إيجابية على الصحة كما أثبتت الأدلة العلمية المقبولة عموما. – الأحماض الدهنية غير المشبعة متعددة : الأحماض الدهنية المحتوية على روابط الميثيلين المتظاهر. – الأحماض الدهنية التقابلية : جميع الأيزومرات الهندسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية وغير المشبعة متعددة التي تملك روابط مزدوجة غير متوافقة كربون - كربون وتقطعها، على الأقل، مجموعة ميثيلين في الشكل التقابلي. المادة 5 : يجب أن يتضمن التصريح الغذائي إلزاميا العناصر الآتية : – القيمة الطاقوية، – كمية من :
- البروتينات، 2 مايو سنة 2018 م
- الغلوسيدات القابلة للهضم ما عدا الألياف الغذائية،
- السكر الإجمالي،
- الدهون،
- الدهون المشبعة،
- الملح. – كمية من أي مادة أخرى وضع لأجلها ادعاء غذائي، – كمية من أي عنصر مغذي يعتبر ذا أهمية للحفاظ على الحالة الغذائية الجيدة. المادة 6 : يمكن أن يتمم محتوى التصريح الغذائي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ببيان كميات عنصر أو أكثر من العناصر الآتية : – النشاء، – البوليولات، – الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية، – الأحماض الدهنية غير المشبعة متعددة، – الكوليسترول، – الأملاح المعدنية أو الفيتامينات الموجودة بكمية معتبرة والمذكورة في الملحق الأول، النقطة الأولى، من هذا القرار. المادة 7 : عندما يتعلق الادعاء بما يأتي : – كمية و/أو نوع الغلوسيدات، يجب أن تذكر كمية السكر الإجمالي بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المذكورة في المادة 5 أعلاه، ويمكن أن تذكر أيضا كميات النشاء و/ أو مكونات غلوسيدية أخرى، – قيمة الألياف الغذائية، يجب أن تذكر كمية الألياف الغذائية، – كمية و/أو نوع الأحماض الدهنية أو قيمة الكوليسترول، يجب أن تذكر كميات الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية والأحماض الدهنية غير المشبعة متعددة والكوليسترول وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القرار. المادة 8 : إضافة إلى البيانات الإلزامية المذكورة في المادتين 5 و 7 أعلاه، يجب أن تذكر فقط الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت بشأنها مقادير موصى بها و/ أو تملك أهمية غذائية، وهذا وفقا للخصائص المحددة في الملحق الأول، النقطة الأولى- أ، من هذا القرار.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م المادة 9 : يتم حساب القيمة الطاقوية باستخدام عوامل التحويل المذكورة أدناه : – الغلوسيدات 4 كيلو حريرة / غ - 17 كيلو جول / غ – البروتينات 4 كيلو حريرة / غ - 17 كيلو جول / غ – الدهون 9 كيلو حريرة / غ - 37 كيلو جول / غ، – البوليولات 2.4 كيلو حريرة /غ - 10 كيلو جول / غ – الكحول (الإيثانول) 7 كيلو حريرة/غ- 29 كيلو جول/غ – الأحماض العضوية 3 كيلو حريرة/غ- 13 كيلو جول/غ – الألياف الغذائية 2 كيلو حريرة/غ - 8 كيلو جول/غ يجب أن تحسب كمية البروتينات باستخدام المعادلة الآتية : البروتين = الأزوت الإجمالي (كجلدال) × .6,25 ما لم يتوفر عامل آخر لبروتينات المادة الغذائية المعنية والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به أو، عند الاقتضاء، مواصفة جزائرية وفي غيابها مواصفة دولية. المادة 10 : يجب أن تذكر القيمة الطاقوية وكمية المغذيات للمادة الغذائية كما تباع. يجب أن تكون القيم المستعملة للتصريح بالعناصر المغذية قيم متوسطة مرجحة ومستمدة من معطيات متحصل عليها بدقة عن طريق : – تحليل المادة الغذائية المنجز من طرف المتدخل، – الحساب المنجز انطلاقا من القيم المتوسطة المعروفة أو الفعلية المتعلقة بالمكونات المستعملة. المادة 11 : يجب أن تعرض المعطيات المتعلقة بالقيمة الطاقوية وبكل المغذيات المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بشكل رقمي. إلاّ أنه بالإضافة للأرقام، يمكن استعمال طرق عرض أخرى (صور توضيحية ورموز…). المادة 12 : يجب أن يعبّر عن المعلومات المتعلقة بالقيمة الطاقوية بالكيلو جول وبالكيلو حريرة لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعبير عن هذه المعلومات بالحصة كما هي محددة كميا على الوسم أو بالقطعة، وذلك بشرط أن يكون عدد القطع مبيّنا على التغليف. المادة 13 : يجب أن يعبّر عن المعلومات المتعلقة بكميات البروتينات والغلوسيدات والدهون في المادة الغذائية بالغرام (غ) لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. ويمكن التعبير عن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 هذه المعلومات بالحصة كما هي محددة كميا على الوسم/ أو بالقطعة، وذلك بشرط أن يكون عدد القطع مبيّنا على التغليف. المادة 14 : يجب أن يعبّر عن المعطيات الرقمية المتعلقة بالفيتامينات والأملاح المعدنية بوحدات مترية و/ أو بالنسب المئوية للقيم الغذائية المرجعية لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. ويمكن التعبير عن هذه المعلومات بالحصة كما هي محددة كميا على الوسم أو بالقطعة وذلك بشرط أن يكون عدد القطع مبيّنا على التغليف. المادة 15 : يمكن أن يعبّر عن القيمة الطاقوية وكذا البروتينات والدهون الإجمالية، والأحماض الدهنية المشبعة والغلوسيدات والسكر والملح بالنسب المائوية للمقادير اليومية المرجعية لكل 100 غ أو 100 ملل، وفقا للملحق الأول، النقطة 2، من هذا القرار. عند التعبير عن المقادير اليومية المرجعية كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المتدخل أن يضع مباشرة وبالقرب من المقادير اليومية المرجعية البيان الآتي : ” المقدار اليومي المرجعي بالنسبة لشخص بالغ 8400( كيلو جول - 2000 كيلو حريرة)”. المادة 16 : يجب أن تجمع المعلومات المتعلقة بالوسم الغذائي في مكان واحد وفي شكل جدول مع تصفيف الأرقام عندما تسمح المساحة بذلك. وإذا كانت المساحة لا تكفي، تعطى هذه المعلومات في شكل خطي أفقي. المادة 17 : تخص القيم الغذائية المرجعية )VNR( المحددة في الملحق الأول، النقطتين الأولى و 3 من هذا القرار، المستهلكين الذين تزيد سنهم عن 36 شهرا. ويجب أن تستخدم هذه القيم الغذائية المرجعية لأغراض الوسم وهذا للسماح للمستهلكين بالاختيار الذي يساهم في تحقيق مقدار غذائي شامل وصحي. وهي تضم نوعين من القيم الغذائية المرجعية : – القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالاحتياجات (B-RNV)، – القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية MNT( .)VNR- المادة 18 : يجب أن يبيّن وجود الغلوسيدات القابلة للهضم على الوسم بعبارة ”غلوسيدات”.
16 شعبان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 وعند وضع بيان لنوع الغلوسيدات، يجب أن يتبع هذا الأخير مباشرة بكمية الغلوسيدات الإجمالية بالشكل الآتي : ”………..غ من الغلوسيدات منها ………..غ من سكر”. ويمكن أيضا كتابة ما يأتي : …………..غ من ”س”. ”س” يمثل الاسم الخاص لأي مكوّن غلوسيدي آخر. وعند وضع بيان كمية و/أو نوع الأحماض الدهنية، يجب أن يوضع هذا البيان مباشرة بعد بيان كمية الدهون الإجمالية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه. يجب اعتماد العرض الآتي : – دهون إجمالية …………………………………… غ منها :
- أحماض دهنية مشبعة …………………… غ
- أحماض دهنية تقابلية …………………… غ
- أحماض دهنية غير المشبعة أحادية … غ
- أحماض دهنية غير المشبعة متعددة .. غ – كوليسترول ………………………………………… مغ المادة 19 : تهدف المعلومات الغذائية الإضافية إلى تمكين المستهلك من فهم جيد للقيمة الغذائية للمادة الغذائية المستهلكة وتفسير العناصر المغذية المصرح بها. ويكون التصريح على البطاقة بالمعلومات الغذائية الإضافية ذات الطابع الإعلامي عن طريق رموز أو صور أو ألوان لفئات المواد الغذائية، اختياري . ولا يمكنه في أي حالة أن يحل محل التصريح بالعناصر الغذائية. المادة 20 : الادعاءات الغذائية الوحيدة المسموح بها، هي تلك المتعلقة بالطاقة والبروتينات والغلوسيدات والمواد الدهنية ومكوناتها والألياف والملح والمواد الأخرى التي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المعدنية التي وضعت لها قيمة غذائية مرجعية )VNR( كما هي محددة في الملحق الأول، النقطة الأولى، من هذا القرار. المادة 21 : الادعاء المتعلق بقيمة العنصر الغذائي يصف مستوى العنصر الغذائي الموجود في المادة الغذائية. وفي حالة ادعاء متعلق بقيمة العناصر المغذية المذكورة في الملحق الثاني من هذا القرار أو أي ادعاء مماثل، يجب أن تطبّق الشروط المحددة في هذا الملحق على هذا الادعاء. 2 مايو سنة 2018 م ويمكن وضع ادعاء يبيّن أن المادة الغذائية خالية من العنصر ”س”، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في البيان ”خال من العنصر (س)” الواردة في الملحق الثاني من هذا القرار . المادة 22 : عندما تكون المادة الغذائية موضوع الادعاء بطبيعتها ضعيفة القيمة الغذائية أو خالية من العنصر المغذي، يجب ألاّ تسبق العبارة التي تصف قيمة هذا العنصر مباشرة اسم المادة الغذائية، بل توضع كما يأتي : ”مادة غذائية ذات قيمة ضئيلة من ( اسم العنصر المغذي)” أو ”مادة غذائية خالية من ( اسم العنصر المغذي)”. المادة 23 : يجب أن يستند الادعاء الغذائي على أدلة علمية مقبولة عموما ومبررة. ويجب على المتدخل الذي يضع بيان ادعاء غذائي أن يبرّر استخدامه. ولا يسمح باستخدام ادعاء غذائي إلا إذا كان من المتوقع فهم الآثار المفيدة الواردة في الادعاء من طرف المستهلك العادي. ويكون استعمال كل ادعاء متعلق بالصحة مشروطا بالموافقة المسبقة من المصالح المؤهلة المكلّفة بالصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : لا تشكل ادعاءات غذائية : – بيان المواد في قائمة المكوّنات، – بيان العناصر المغذية التي تعد كعناصر إلزامية في الوسم الغذائي، – التصريح الكمي أو النوعي لبعض العناصر المغذية أو المكونات على الوسم في حالة ما إذا نص عليها التنظيم المعمول به. المادة 25 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1) واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم محمد بن مرادي يوسف يوسفي وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 مايو سنة 2018 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 25 27 القيم الغذائية المرجعية )VNR-B( المتعلقة بالاحتياجات للفيتامينات والأملاح المعدنية والمقادير اليومية المرجعية )AJR( من الطاقة وبعض المغذيات والقيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية MNT( )VNR- 1 - جدول القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالاحتياجات )VNR-B( العنصر المغذي الوحدة الفيتامينات المقدار اليومي المرجعي )AJR( فيتامين A μ غ، معادلات نشاط الريتينول )EAR(، معادلات 800 الريتينول )ER( فيتامين D μ غ فيتامين E μ غ فيتامين K μ غ فيتامين C مغ ثيامين مغ ريبوفلافين مغ نياسين مغ معادلات النياسين )NE( بيوتين μ غ فوليت μ غ، معادلات الفوليت الغذائية )DFE( بانتوثينات مغ فيتامين B6 مغ فيتامين B12 μ غ المعادن كالسيوم مغ مغنيسيوم مغ بوتاسيوم مغ فوسفور مغ كلورور مغ فلورور مغ حديد مغ زنك مغ كروم μ غ
1,2 1,2
1,3 2,4 1000
2000
3,5
16 شعبان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 الملحق الأول (تابع) العنصر المغذي الفيتامينات يود μ غ نحاس μ غ سلنيوم μ غ منغناز μ غ موليبدان μ غ 1 - أ ) الكمية المعتبرة للفيتامينات و الأملاح المعدنية : 2 مايو سنة 2018 م المقدار اليومي المرجعي )AJR(
بصفة عامة، يجب الأخذ بعين الاعتبار القيم الآتية في تحديد ما يشكل الكمية المعتبرة : – 15 % من القيم الغذائية المرجعية المذكورة في الجدول 1 لكل المشروبات أو لكل قطعة إذا كان التغليف لا يحتوي إلاّ على قطعة واحدة، 100 غ أو 100 ملل في حالة المواد الغذائية، ما عدا – 7,5 % من القيم الغذائية المرجعية المذكورة في الجدول 1 لكل 100 ملل في حالة المشروبات. 1 - ب ) عوامل التحويل لمعادلات الفيتامينات : فيتامين معادلات غذائية نياسين 1 مغ معادلات من النياسين )NE( = فوليت 1 μ غ معادلات من الفوليت الغذائي )DFE( = فيتامين A 1 μ غ معادلات نشاط الريتينول )EAR( = أو 1 μ غ معادلات الريتينول )ER( = – 1 مغ من نياسين – 60 مغ من تربتوفان – 1 μ غ من الفوليت الغذائي. – 0,6 μ غ من حمض الفوليك يضاف إلى المادة الغذائية أو كمكمل يستهلك مع المادة الغذائية. – 0,5 μ غ من حمض الفوليك كمكمل يتم تناوله على معدة فارغة. – 1 μ غ ريتينول – 12 μ غ β - كاروتين – 24 μ غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامين A – 1 μ غ ريتينول – 6 μ غ β - كاروتين – 12 μ غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامين A
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م 2 - المقادير اليومية المرجعية )AJR( من الطاقة وبعض المغذيات باستثناء الفيتامينات والأملاح المعدنية (لشخص بالغ ) : الطاقة أو العنصر المغذي المقدار اليومي المرجعي الطاقة 8400 كيلو جول 2000( كيلو حريرة) الدهون الإجمالية 70 غ الأحماض الدهنية المشبعة 20 غ الغلوسيدات 260 غ السكر 90 غ البروتينات 50 غ الملح 6 غ 3 - القيم الغذائية المرجعية المتعلقة بالأمراض غير المعدية :)VNR-MNT( مستوى المقدار الذي لا يجب تجاوزه الأحماض الدهنية المشبعة……………………. 20 غ صوديوم 2000………………………………………….. مغ مستوى المقدار المستهدف بوتاسيوم…………………………………………0053 مغ الملحق الثاني الشروط المطبقة على الادعاءات الغذائية المتعلقة بقيمة العناصر الغذائية الادعاءات شروط الاستعمال قيمة طاقوية ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية ضئيلة ضئيلة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأكثر 40 كيلو حريرة 170( كيلو جول) لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو، على الأكثر، 20 كيلو حريرة 80( كيلو جول) لكل 100 ملل في حالة السوائل. وفي حالة محليات المائدة، تطبق القيمة الحدية 4 كيلو حريرة 17( كيلو جول) لكل قطعة مع خصائص تحلية تعادل 6 غ من السكاروز ( حوالي ملعقة صغيرة من السكاروز) . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 الادعاءات شروط الاستعمال قيمة طاقوية ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية مخفضة مخفضة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا تم تخفيض القيمة الطاقوية، على الأقل 30 %، مع تبيان الخاصية أو الخصائص التي أدت إلى تخفيض القيمة الطاقوية الكلية للمادة الغذائية. بدون مقدار ادعاء للمادة الغذائية بدون مقدار طاقوي، طاقوي أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأكثر، 4 كيلو حريرة 17( كيلو جول) لكل 100 ملل. وفي حالة محلّيات المائدة، تطبق القيمة الحدية 0,4 كيلو حريرة 1,7( كيلو جول) لكل قطعة مع خصائص تحلية تعادل 6 غ من السكاروز ( حوالي ملعقة صغيرة من السكاروز). قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من المواد من المواد الدهنية، أو أي ادعاء آخر الدهنية يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 3 غ من المواد الدهنية لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 1,5 غ من المواد الدهنية لكل 100 ملل في حالة السوائل ( 1,5 غ إلى 2 غ لكل 100 ملل بالنسبة للحليب منزوع الدسم جزئيا). خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من المواد المواد الدهنية الدهنية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي، على أكثر من 0,5 غ من المواد الدهنية لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. إلاّ أنه تمنع الادعاءات من النوع ”س % بدون مواد دهنية”.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الادعاءات شروط الاستعمال قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من الدهون من الدهون المشبعة، أو أي ادعاء آخر المشبعة يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، وفي كلا الحالتين، لا يمكن أن ينتج مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية أكثر من %10 من الطاقة. خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الدهون الدهون المشبعة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن المشبعة يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية لا يتجاوز 0,1 غ من الدهون المشبعة لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من من الكوليسترول، أو أي ادعاء آخر الكوليسترول يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان : – المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,02 غ من الكوليسترول في 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,01 غ في 100 ملل في حالة السوائل، و – مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، و – مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية، في الحالات الصلبة والسوائل، لا يمكن أن ينتج أكثر من %10 من الطاقة. 16 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الكوليسترول الكوليسترول، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان : – المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,005 غ من الكوليسترول في 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,005 غ في 100 ملل في حالة السوائل، و – مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية الموجودة في المنتوج لا تتجاوز 1,5 غ لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 0,75 غ لكل 100 ملل في حالة السوائل، و – مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية، في الحالات الصلبة والسوائل، لا يمكن أن ينتج أكثر من %10 من الطاقة. قيمة ضئيلة ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة من السكر من السكر، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 5 غ من السكر لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو 2,5 غ من السكر لكل 100 ملل في حالة السوائل. خالية من ادعاء للمادة الغذائية خالية من السكر، السكر أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,5 غ من السكر لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو لكل 100 ملل في حالة السوائل. بدون سكر ادعاء للمادة الغذائية التي لم يضف مضاف إليها سكر، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على السكريات الأحادية أو السكريات الثنائية المضافة أو كل مادة غذائية أخرى تستعمل لخصائصها المحلية. وإذا كان السكر موجودا طبيعيا في المادة الغذائية، يجب أن يظهر كذلك البيان الآتي على الوسم : ”يحتوي على سكر موجود طبيعيا”.
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال فقير من ادعاء للمادة الغذائية فقيرة من الصوديوم أو الصوديوم أو من الملح، أو أي ادعاء من الملح(1) آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,12 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. فقير جدّا من ادعاء للمادة الغذائية فقيرة جدّا من الصوديوم أو الصوديوم أومن الملح، أو أي ادعاء آخر من الملح(1) يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,04 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. ويمنع وضع هذا الادعاء بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية. خالٍ من ادعاء للمادة الغذائية خالية من الصوديوم أو الصوديوم أو خالية من الملح، أو أي خال من ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس الملح(1) المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على أكثر من 0,005 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ. بدون صوديوم ادعاء للمادة الغذائية التي لم يضف أو ملح إليها صوديوم أو ملح، أو أي ادعاء آخر مضاف(1) يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج لا يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف أو كل مكون آخر يحتوي على صوديوم أو ملح مضاف ولا يحتوي على أكثر من 0,12 غ من الصوديوم أو ما يكافئه من الملح لكل 100 غ أو لكل 100 ملل. (1) تحسب قيمة المكافئ من الملح بواسطة المعادلة الآتية : ملح = صوديوم × .2,5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 الادعاءات شروط الاستعمال مصدر للألياف ادعاء للمادة الغذائية مصدر للألياف الغذائية الغذائية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 3 غ من الألياف لكل 100 غ أو على الأقل 1.5 غ من الألياف لكل 100 كيلو حريرة . غني بالألياف ادعاء للمادة الغذائية غنية بالألياف الغذائية الغذائية، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 6 غ من الألياف لكل 100 غ أو على الأقل 3 غ من الألياف لكل 100 كيلو حريرة . مصدر ادعاء للمادة الغذائية مصدر للبروتينات، للبروتينات أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا وجدت على الأقل 10 % من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات في المادة الغذائية لكل 100 غ في الحالة الصلبة و %5 من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 100 ملل في حالة السوائل أو، على الأقل، 5 % من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 100 كيلو حريرة 12( % من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل 1 ميغا جول) أو على الأقل %10 من القيمة المرجعية الغذائية للبروتينات لكل قطعة. غني ادعاء للمادة الغذائية غنية بالبروتينات، بالبروتينات أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، ضعف القيمة المشروطة في الادعاء ”مصدر للبروتينات”.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الادعاءات شروط الاستعمال مصدر ل [اسم ادعاء للمادة الغذائية مصدر الفيتامينات] للفيتامينات و/أو للمعادن، أو أي و/أو [اسم ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعادن ] المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل 15 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 100 غ في الحالة الصلبة أو على الأقل 7,5 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أوالمعادن) لكل 100 ملل في حالة السوائل أو على الأقل 5 % من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 100 كيلو حريرة ( %12 من القيمة المرجعية الغذائية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل 1 ميغا جول) أو على الأقل %15 من القيمة الغذائية المرجعية (للفيتامينات و/أو المعادن) لكل قطعة. غني ب [اسم ادعاء للمادة الغذائية غنية الفيتامينات ] بالفيتامينات و/أو بالمعادن، أو أي و/أو [ اسم ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعادن ] المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل ضعف القيمة المشروطة في الادعاء ”مصدر ل [ اسم الفيتامينات] و/أو [اسم المعادن]” تحتوي على ادعاء للمادة الغذائية تحتوي على مغذ أو [اسم العنصر عنصر آخر له تأثير غذائي أو المغذي و/أو فيزيولوجي لم يحدد لهما هذا القرار عنصر آخر] شروط خاصة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحترم كل الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. وبالنسبة للفيتامينات والمعادن تطبق الشروط المنصوص عليها في الادعاء ”مصدر ل”. 16 شعبان عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال مقوى ب [اسم ادعاء يؤكد بأن المحتوى من مغذ أو عدة المغذي] مغذيات، غير الفيتامينات أو المعادن، قد تم رفعه، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان : – المنتوج يستوفي الشروط المطبقة على الادعاء”مصدر ل”، – والمحتوى من مغذ أو عدة مغذيات، غير الفيتامينات أو المعادن، مرتفع على الأقل ب 30 % مقارنة بمنتوج مماثل . مخفض ادعاء يؤكد بأن قيمة مغذ أو عدة مغذيات قد تم خفضها، أو أي ادعاء من اسم آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى المغذي بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا تم تخفيض هذه القيمة على الأقل %30 عن المنتوج المماثل،إلا إذا تعلق الأمر بالميكرومغذيات، التي يقبل من أجلها فرق 10 % مقارنة بالقيم الغذائية المرجعية المحددة في الملحق الأول من هذا القرار، أو إذا تعلق الأمر بالصوديوم أو ما يكافئه من الملح، اللذان يقبل من أجلهما فرق 25 .% ادعاء ”مخفض من الدهون المشبعة”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كانت : • مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية المحتواة في المنتوج الذي يطبق عليه الادعاء منخفضة، على الأقل، 30 % من مجموع الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية التقابلية المحتواة في منتوج مماثل، • وقيمة الأحماض الدهنية التقابلية في المنتوج الذي يطبق عليه الادعاء أقل أو يساوي قيمتها في منتوج مماثل. ادعاء ”مخفض من السكر”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كانت القيمة الطاقوية للمنتوج الذي يطبق عليه ادعاء أقل أو تساوي القيمة الطاقوية لمنتوج مماثل. (1) تحسب قيمة المكافئ من الملح بواسطة المعادلة الآتية : ملح = صوديوم × .2,5
16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م الادعاءات شروط الاستعمال مخفف /لايت ادعاء يكون فيه منتوج ”مخفف ”أو ”لايت ”، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا استوفى نفس الشروط المطبقة بالنسبة ل ”مخفض من”، ويجب أيضا أن يرافق ببيان للخاصية أو للخصائص التي أدت إلى تخفيف المادة الغذائية. طبيعيا / إذا كانت المادة الغذائية تستوفي طبيعي طبيعيا الشرط أو الشروط المحددة في هذا الملحق من أجل استعمال ادعاء غذائي، يمكن أن يصحب هذا الادعاء بالعبارة ”طبيعيا/ [طبيعي”. مصدر للحمض ادعاء للمادة الغذائية مصدر للحمض الدهني الدهني أوميغا 3، أو أي ادعاء آخر أوميغا 3 يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 0,3 غ من الحمض ألفالينولينيك لكل 100 غ و 100 كيلوحريرة، أو، على الأقل، 40 مغ من الحمض إيكوسابن تاينويك والحمض دوكوسا - هيكزينويك مجموعين لكل 100 غ و 100 كيلو حريرة. غني بالحمض ادعاء للمادة الغذائية غنية بالحمض الدهني الدهني أوميغا 3، أو أي ادعاء آخر أوميغا 3 يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 0,6 غ من حمض ألفالينولينيك لكل 100 غ و 100 كيلوحريرة، أو، على الأقل، 80 مغ من حمض إيكوسابن تاينويك وحمض دوكوسا - هيكزينويك مجموعين لكل 100 غ و 100 كيلو حريرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 33 الادعاءات شروط الاستعمال غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة أحادية، أو أي ادعاء آخر أحادية يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 45 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة أحادية وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة أحادية تمثل أكثر من %20 من المقدار الطاقوي للمنتوج. غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة متعددة، أو أي ادعاء آخر متعددة يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلاّ إذا كان المنتوج يحتوي على الأقل، 45 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة متعددة وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة متعددة تمثل أكثر من 20 % من المقدار الطاقوي للمنتوج. غني بالدهون ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير غير المشبعة المشبعة، أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس المعنى بالنسبة للمستهلك. ولا يمكن أن يوضع هذا الادعاء إلا إذا كان المنتوج يحتوي، على الأقل، 70 % من الأحماض الدهنية المشتقة من الدهون غير المشبعة وإذا كانت الطاقة الموفرة من الدهون غير المشبعة تمثل أكثر من 20 % من المقدار الطاقوي للمنتوج.
16 شعبان عام 1439 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2 مايو سنة 2018 م الملحق الثالث المواد الغذائية التي لا تطبّق عليها أحكام هذا القرار .1 المواد غير المحوّلة التي تحتوي على مكوّن واحد أو فئة واحدة من المكوّنات، .2 المواد المحولة التي خضعت عند كل تحويل، للنضج والتي تحتوي على مكون واحد أو فئة واحدة من المكونات، .3 مياه الشرب الموجهة للاستهلاك البشري، بما في ذلك تلك التي تكون المكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي ثنائي أكسيد الكربون و/أو النكهات، .4 النباتات العطرية أو التوابل أو خليط التوابل، .5 الملح وبدائل الملح، .6 محليات المائدة، .7 نقيع (بالنباتات أو بالفواكه) أو الشاي أو الشاي الخالي من الكافيين أو الشاي الفوري أو القابل للذوبان أو مستخلصات الشاي أو الشاي الفوري أو القابل للذوبان أو مستخلصات الشاي الخالية من الكافيين، بدون مكونات أخرى مضافة إلاّ النكهات التي لا تغير القيمة الغذائية للشاي، .8 خل التخمير وبدائله، بما في ذلك تلك التي تكون المكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي النكهات، .9 النكهات، .10 المضافات الغذائية، .11 المساعدات التكنولوجية، .12 الإنزيمات الغذائية، .13 المواد التي تكوّن الهلام، .14 الخمائر، .15 علك المضغ، .16 المواد الغذائية بما في ذلك المنتجة عن طريق الحرف والمقدمة مباشرة من طرف المنتج للمستهلك النهائي بكمية قليلة أو لمؤسسات تجارة التجزئة المحلية التي تزود مباشرة المستهلك النهائي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة