قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.