قرار

قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.