قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 4 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.