مرسوم رئاسي رقم 18-122
مرسوم رئاسي رقم 18–122 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسيدين الآتي اسماهما :
– الدكتور/ مولاي محمد بلحميسي،
– الدكتور/ زهير احدادن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.