مرسوم رئاسي رقم 18–126 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة " للسيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– فاطمة الزهراء باجي، المدعوة نورة، فنانة،
– محمد بن عبد الكريم الجزائري، شاعر،
– حمودة بن الساعي، مفكر، أديب وفيلسوف،
– مصطفى اسكندراني، عازف على آلة البيانو،
– علي الخنشلي، فنان الأغنية الشاوية،
– صالح حيون، فنان تشكيلي،
– الحبيب اللمسي التونسي، شيخ الناشرين العرب،
– رونييه فوتييه، مخرج سينمائي فرنسي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.