مرسوم رئاسي رقم 18–124 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسادة الآتية أسماؤهم :
– الدكتور/ شريبط أحمد شريبط، باحث، وناقد أدبي،
– الدكتور / الجيلالي اليابس، عالم اجتماع، 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م
– صالح بن صالح خرفي، شاعر،
– بختي بن عودة، مفكر،
– الأستاذ الطاهر بن عائشة، مفكر،
– بومدين وراد، فنان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.