مرسوم رئاسي رقم 18-125
مرسوم رئاسي رقم 18–125 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم :
– عبد الحميد محمود اسكندر، خطاط الملقب بوزير القلم،
– الدكتور/ أحمد عبد المعطي حجازي، شاعر وناقد مصري،
– العربي زقان، المدعو كمال حمادي، ملحن ومؤلف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.