مرسوم رئاسي رقم 18-128
مرسوم رئاسي رقم 18–128 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني " بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسيدة والسيد الآتي اسماهما :
– صفية كتو، شاعرة وإعلامية،
– مساوور بلنوار، شاعر، كاتب ومناضل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.