مرسوم تنفيذي رقم 01-347 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية - الفرع الجزئي الثاني، وفي الباب رقم 31-12 " المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 14.500.000 مجموع القسم الأول 14.500.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25 شعبان عام 1422 11 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث. 26.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.500.000 مجموع الفرع الخامس 26.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.