قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، وال خارج الإطار، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 18 غشت سنة 2001.
نور الدين زرهوني وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.