مرسوم تنفيذي رقم 01-349 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 4 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 7 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 8 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (3.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الباب رقم. 01-31 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (3.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع 2.800.000 القسم الثاني 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.300.000 مجموع الفرع الأول 3.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.300.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.