ج.ر عدد 40 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’العسل’’ (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س’’…………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-212 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ فى 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-213 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة……………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضية………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الإطارات برئاسة الجمهوريّة. 18

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 12 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة.. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع……………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية……………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول……….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لمتحفين عموميين وطنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين ولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

23 ذو القعدة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 12 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية…………………………………………………………………………………… 21 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “موتواكت أسورانس” ASSURANCE” MUTUACT “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “داس إنشورنس بروكر” BROKER“ INSURANCE SAD”بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………….. 23 قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد سماسرة للتأمين…………………………………………….. 24

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 12 يونيو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’العسل’’ (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س’’.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’العسل’’ (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’العسل’’ (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-211 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما المادة 33 منه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-83 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-83 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي، التي تدعى في صلب النص ‘’المدرسة الجهوية’’. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة الجهوية بمدينة سيدي عيسى، ولاية المسيلة. المادّة 3 : يشمل الامتداد الإقليمي للمدرسة الجهوية ولايات البويرة والجلفة والمدية والمسيلة وبرج بوعريريج. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-212 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ فى 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) – إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – تطوير وترقية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها، ……………………………..(الباقي بدون تغيير) .”……………………… “المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، ما يأتي : – يحدّد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويسهر على تنفيذها، – يحدّد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي ويسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، – يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدّد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به، – يسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسلّم الاعتمادات لمكاتب الدراسات ولخبراء التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع المعمول به، – يسهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، ويقترح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها، – يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية .“ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-213 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 – (…. بدون تغيير )…..، 2 – (…. بدون تغيير )…..، 3 – (…. بدون تغيير )…..، 4 – الهياكل الآتية : …………………………….. (بدون تغيير) ……………………………….، – المديرية العامة للطاقة، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………………… “المادة 3 : تكلف المديرية العامة للطاقة بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية، والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها، – اقتراح، بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي : • إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها، • تطوير الطاقات الجديدة، • تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والتحكم في الطاقة، • النقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المواد البترولية. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – (…………………………. بدون تغيير ………………………….) 2 – (………………………….. بدون تغيير …………………………..) 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها، – تقييم وتثمين الإمكانات الوطنية للطاقات المتجددة لإدماجها في الشبكة الكهربائية الوطنية، – تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها، – المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، – المبادرة بتدابير تحفيزية وترقوية تتعلق بالتحكم في الطاقة وبتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – السهر على تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة، ولا سيما من خلال التدقيق الطاقوي وفقًا للتنظيم المعمول به، – اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – دراسة ملف طلب اعتماد الخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقًا للتنظيم المعمول به. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : 12 يونيو سنة 2023 م .1.3 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – المبادرة بخطط العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – إعداد الحصائل السنوية للإنجازات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – المشاركة في الدراسات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة لدمجها في الشبكة الكهربائية الوطنية، – المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في تقييم الامكانات الوطنية للطاقات المتجددة، – المشاركة في إعداد البرامج والمخططات القطاعية، في مجال الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – اقتراح التدابير التحفيزية وآليات دعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. .2.3 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي : – إعداد برامج التحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على إنجازها، – السهر على تنفيذ برامج ترقية وترشيد استخدام الطاقات النظيفة، ولا سيما منها وقود غاز البترول المميع )GPL.C( ووقود الغاز الطبيعي المضغوط (C.CNG)، – تقييم أثر برامج التحكم في الطاقة وإعداد الحصائل السنوية المتعلقة بها، – السهر على تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، – إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة، – متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق به، – دراسة ملفات طلب اعتماد مكاتب الدراسات وخبراء التدقيق الطاقوي”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، التي تدعى في صلب النص “المديرية”. المادّة 2 : في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقا للمرجعية الدينية الوطنية، تكلف المديرية بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية. المادّة 3 : تتولى المديرية القيام، على الخصوص، بما يأتي : • في مجال الإرشاد الديني وإدارة المساجد : – السهر على نشر الرسالة الحضارية للمسجد والعمل على تحقيق وظائفه الروحية والتربوية والثقافية والاجتماعية، – السهر على الالتزام بالخطاب الديني الوسطي المعتدل،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

– ضمان نشاط الفتوى ومتابعته، – متابعة نشاط لجنة التأهيل العلمي، – السهر على احترام الخريطة المسجدية على مستوى الولاية، – ضمان احترام نمطية بناء المساجد، – مسك البطاقة الولائية للمساجد وتحيينها، – إبداء رأي مسبق فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة لبناء المساجد، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – متابعة نشاط اللجان المسجدية المسجلة على مستوى الولاية، – إصلاح ذات البين والإسهام في حماية الأسرة، – إعداد شهادتي إثبات واعتناق الإسلام طبقا للتنظيم المعمول به، – متابعة تنفيذ أنشطة مجالس مؤسسة المسجد وضمان تسييرها المالي والمحاسبي، طبقا للتنظيم المعمول به، – المساهمة في مختلف الحملات، ولا سيما الصحية منها والوقائية والتضامنية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والفاعلين من المجتمع المدني. • في مجال التعليم القرآني : – تنفيذ برامج التعليم القرآني ومناهجه، – السهر على احترام المرجعية في الإقراء، – تشجيع المدارس القرآنية والزوايا على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، – تنظيم المسابقات القرآنية على المستوى الولائي والإسهام في نجاح المسابقات الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، – ضمان احترام نمطية بناء المدراس القرآنية والالتزام بشروط فتحها، – مسك البطاقة الولائية للمدارس القرآنية والزوايا وتحيينها، – المساهمة في تطوير نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار. • في مجال الأوقاف والشعائر الدينية : – تشجيع الحركة الوقفية محليا بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية، 12 يونيو سنة 2023 م – المساهمة في تسوية وضعية المساجد والمدارس القرآنية وفي إعداد وشهر وثائقها وضمان جردها، بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، – المساهمة في توجيه إرادة الخير في الأمة، – تنظيم حملات التوعية بالشعائر الدينية ذات الصلة بالزكاة والحج والعمرة، – السهر على احترام الرزنامة الرّسمية الخاصة بالمواقيت الشرعية، – تنظيم عملية رصد الأهلة ومتابعة لجان المراقبة في الولاية، – المشاركة في الاحتفاء بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية. • في مجال الثقافة الإسلامية وإحياء التراث الديني : – المساهمة في ترسيخ قيم الإسلام ومبادئه في المجتمع والعمل على ترقية الثقافة الإسلامية وإحياء مآثر العلماء الأجلاء في الولاية، – الإسهام في حماية التراث الثقافي الديني والمخطوطات الدينية، – ترقية السياحة الدينية بالتعاون مع المصالح والمؤسسات المعنية على مستوى الولاية، – تنظيم التظاهرات والمسابقات الدينية والثقافية والعلمية و/أو المساهمة فيها، – تأطير ومتابعة الأنشطة الدينية إعلاميا، – الإسهام في رصد الكتب الدينية المخالفة للمرجعية، على جميع الدعائم، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تشجيع طبع ونشر وتوزيع منشورات الوزارة الوصية، – تنظيم المعارض التي تعنى بالكتاب وبحفظ التراث الديني و/أو المشاركة فيها. • في مجال إدارة الموارد والرقمنة : – تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته، – المساهمة في تنفيذ برامج تكوين المستخدمين، – ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى للموارد البشرية، – المشاركة في تنفيذ البرامج التكوينية والدورات المكثفة الموجهة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – المشاركة في انتقاء الكفاءات من بين مستخدمي القطاع،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – ضمان تأطير المساجد والمؤسسات الدينية على مستوى الولاية، – تحديد احتياجات المديرية من الوسائل المادية ومسك وجرد المنقولات، – تسيير الميزانية وتنفيذها، – تنفيذ آليات رقمنة وعصرنة الإدارة، – ضمان متابعة إنجاز المشاريع وإعداد الحصائل ذات الصلة، – متابعة العرائض والمنازعات القضائية بالتنسيق مع الإدارة المركزية، – معالجة الشكاوى ذات الصلة بالقطاع. المادّة 4 : تضم المديرية أربع (4) مصالح : – مصلحة التوجيه الديني والأوقاف والشعائر الدينية، – مصلحة الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق، – مصلحة التعليم القرآني والتكوين، – مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة والرقمنة. المادّة 5 : يحدد تنظيم المديرية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل والمتمم، بإحداث شهادة دكتور في الطب البيطري. المادّة 2 : تغير تسمية ‘’شهادة طبيب بيطري’’ المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمذكور أعلاه، فتصبح ‘’شهادة دكتور في الطب البيطري’’. المادّة 3 : تحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري بست (6) سنوات، أي اثني عشر (12) سداسيا. المادّة 4 : يشترط على المترشحين للالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري أن يكونوا حائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في ‘’الشُّعب العلمية’’ أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. المادّة 5 : تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل المطلوبة من المترشحين للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري وكذا كيفيات التوجيه وإعادة التوجيه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : تنظم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري وفق النظام السنوي للتدرج. تحدد برامج هذه الدراسات وتنظيمها وكذا كيفيات تقييمها والتدرج فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

المادّة 7 : يجب على الطلبة أن يستوفوا جميع المتطلبات الدراسية من أجل قبول مشاركتهم في الامتحانات. كما يجب عليهم أن ينجحوا في امتحانات نصف سنوية و/أو سنوية لكي يقبلوا لمتابعة دراستهم. المادّة 8 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 9 : يسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة دكتور في الطب البيطري للطلبة الذين استوفوا جميع شروط الدراسة والامتحانات. ترفق شهادة دكتور في الطب البيطري بكشوف النقاط والملحق الوصفي. تحدد بيانات ومواصفات الشهادة وكشوف النقاط والملحق الوصفي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 10 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدراسات من أجل الحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 11 : يمكن الحاصلين على شهادة طبيب بيطري مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في الطب البيطري حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74–174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل والمتمم. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، 12 يونيو سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تُحدث مفتشية عامة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وكذا مفتشيات جهوية تسيَّر كمصالح خارجية تابعة لها، وتحدد مهامها وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل أول عنوانه” المفتشية العامة” يدرج بعد المادة الأولى أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الفصل الأول المفتشية العامة“ المادة 4 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في أداء مهامه اثنا عشر (12) مفتشا“. المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية” ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي : “الفصل الثاني المفتشية الجهوية المادة 13 مكرر : تضم المفتشية العامة تسع (9) مفتشيات جهوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 يغطي الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية عدة ولايات. يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 13 مكرر 1 : في إطار المهام المخولة للمفتشية العامة، المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية، في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتش العام، بالقيام في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي، بأعمال التفتيش والمراقبة والتقييم على أساس الوثائق وفي عين المكان للهيئات والهياكل والمؤسسات الصحية وكذا مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة العمومي والخاص. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برنامج تفتيش، طبقا لبرنامج عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالصحة، – السهر على متابعة تطبيق التوجيهات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية، – مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة على المستوى الجهوي، – مراقبة حالة تنفيذ برامج الصحة، – التأكد من السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمؤسسات الصحية، – تفتيش نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والتحقيق بشأنهما وتقييمهما، ولا سيما في مجال احترام المقاييس وجودة الخدمات واقتراح تدابير تحسينها، – التأكد من إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة ومشاريع المصالح على مستوى مختلف مؤسسات الصحة، – السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل والتجهيزات الطبية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، – مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وفي مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة، – مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة من أجل التأكد من السير الحسن والحضور الفعلي للمستخدمين الممارسين على مستوى هذه المصالح،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

– السهرعلى احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يسير مؤسسات الصحة الخاصة، – مراقبة المطابقة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة فيما يخص المستخدمين والمحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها، – مراقبة شرعية ممارسة مهن الصحة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها، – السهر على احترام تطبيق الشروط والمقاييس المحددة في التنظيم الساري مفعوله في المؤسسات العامة والخاصة للتكوين التابعة لقطاع الصحة. يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من طرف المفتش العام، في إطار صلاحياته، بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص. المادة 13 مكرر 2 : يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. وظيفة مفتش جهوي وظيفة عليا للدولة تصنف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية. ويساعده في ممارسة مهامه ممارسون طبيون مفتشون للصحة العمومية، يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 10–77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 13 مكرر 3 : يوجه الممارسون الطبيون المفتشون للصحة العمومية إلى المفتشية الجهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المفتش العام للصحة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 13 مكرر 4 : يمارس الممارسون الطبيون المفتشون للصحة العمومية مهامهم تحت سلطة المفتش الجهوي. ويستمر ضمان تسيير مسارهم المهني من طرف المديرية المكلفة بالصحة للولاية. المادة 13 مكرر 5 : يحدد عدد الممارسين الطبيين المفتشين للصحة العمومية لكل مفتشية جهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 12 يونيو سنة 2023 م المادة 13 مكرر 6 : يسهر المفتش الجهوي على الاستعمال الحسن للوسائل الموضوعة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة تحت تصرف المفتشية الجهوية. المادة 13 مكرر 7 : يعد المفتش الجهوي تقريرا تحليليا وتقييميا، شهريا، عن نشاطات مختلف الهياكل والمؤسسات الصحية ويرسله إلى المفتش العام للوزارة المكلفة بالصحة لاتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بتحسين سيرها وجودة خدماتها العلاجية. ويعد المفتش الجهوي كذلك تقريراً سنوياً عن نشاطات المفتشية الجهوية ويرسله إلى المفتش العام للوزارة المكلفة بالصحة، يتضمن على الخصوص، وضعية سير مهام التفتيش على مستوى مختلف الولايات التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي والاختلالات والنقائص الرئيسية المسجلة، ويقترح التدابير الكفيلة بتصحيحها وتحسين أداء الهياكل والمؤسسات المعنية”. المادة 6 : تستبدل في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسمية “المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان” بتسمية “ المفتشية العامة للصحة”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص ‘’المفتشية العامة’’. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ومراقبتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 – التأكد من حسن سير، لا سيما، هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني، – إجراء تقييمات، لا سيما، لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التصحيحات اللازمة، – تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات والهيئات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 3 : تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات والهيئات الخاضعة للتفتيش. المادّة 4 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة أيضا القيام بأي عمل تصوري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادّة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على موافقة الوزير، ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير. المادّة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام تقريراً سنوياً عن النشاطات يرسله إلى الوزير، ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته. المادّة 7 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 8 : يلزم المفتش العام والمفتشون في إطار ممارسة وظائفهم، لا سيما بالحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح والمؤسسات والهيئات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

المادّة 9 : ينشط المفتش العام نشاطات المفتشين وينسقها ويتابعها. المادّة 10 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين. المادّة 11 : يفوض المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، 12 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتعويض الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت بولاية تيبازة في 25 مايو سنة 2023، وتخصيص منحة استثنائية لفائدتهم. المادّة 2 : يتم تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا، الذين توقف نشاطهم بسبب التقلبات الجوية على مستوى مينائي الصيد البحري بخميستي وبوهارون وموقع الرسوّ بفوكة البحري، المتضررة من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : تخصص منحة استثنائية شهرية تحدد بثلاثين ألف دينار 30.000( دج) لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرسوّ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضرّرة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. لا تخضع المنحة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادّة 4 : تحدد شروط وكيفيات التعويض وتخصيص المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : يكون التكفل بالنفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم على عاتق ميزانية الدولة. المادّة 6 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يونيو سنة .2023 المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة لويزة أوصديق، بصفتها مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حدة ربوح، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكّلفة بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كلتوم زياني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص مكلّفة بالمديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين في المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيمة أوداينية، بصفتها قاضية، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى صايج، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسين بورنان، بصفته مديرا عاما للإحصائيات بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ليلى شعباني، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالمستخدمين والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد بن صالح صالحي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كنزة نشار، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفها بوظيفة أخرى. 12 يونيو سنة 2023 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة آمال لڤويرة، نائبة مدير للمستخدمين وأعضاء الأكاديمية بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الإطارات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة كلتوم زياني، مديرة للإطارات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل بوشناق، رئيسا للدراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة ليلى شعباني، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد بن صالح صالحي، أميناً عامّاً للمرصد الوطني للمجتمع المدني. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحيم هاشمي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة كنزة نشار، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. HH مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد الهاشمي شيخي، نائب مدير للوسائل العامة بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قضاة بعنوان محكمة التنازع.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة بعنوان محكمة التنازع : – حسين صخراوي، رئيسا، – بوسعد تاقة، محافظا للدولة،

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م – موسى بوشدوب، محافظا للدولة مساعدا، – حكيمة بعطوش، عضوا، – جمال لقرون، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد سفيان عتيق، نائب مدير للقوانين الأساسية والتصنيفات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد خالد عصمان، مديرا عاما للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسين لبرش، بصفته مديرا بمصالح الوزير الأول، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد بن عودة علايلي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – عبد الكريم بوسنان، في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد، – الطيب بوجادي، في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد، – سعيد تركي، في ولاية عين تموشنت، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – لزهر دغموس، في شرق ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر بن قابلية، في ولاية وهران – غرب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد موسى عباس، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سفيان موساوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة والفنون.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عمار نوارة، مديرا للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة والفنون. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : – صبرينة بسعد، في ولاية بومرداس، – زكرياء بوضياف، في ولاية المنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد العلواني، مديرا للثقافة في ولاية خنشلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لمتحفين عموميين وطنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة سناء علاڤ، مديرة للمتحف العمومي الوطني بشرشال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد صالح سبيح، مديرا للمتحف العمومي الوطني بتندوف. 12 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عادل مخالفية، مديرا للمركز الجزائري للسينما. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم كريوع، مديرا للصحة والسكان في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عمار بوجلال، مديرا للصحة والسكان في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد صالح بوعيشة، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لغرفتين ولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لغرفتين ولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات : – محمد الأمين لعيرش، بمستغانم، – رمزي يوبي، بالطارف.

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية.

إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–122 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–393، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية (طب العمل) 1 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 2 النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2 المادة 2 : يضمن مركز المحفوظات الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09–240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمرسومين التنفيذيين رقم 09–393 ورقم 09–394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه

سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 الأمين العام لرئاسة وزير الصحة الجمهوريّة منجي عبد االله عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 83–616 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 20 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من المرسوم رقم 83–616 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية الفرعية للمنح أربعة (4) مكاتب : – مكتب الحق في المعاش، – مكتب تصفية المعاشات، – مكتب مراجعة المعاشات، – مكتب المنازعات. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل أربعة (4) مكاتب : – مكتب الالتزامات والأوامر بالصرف، – مكتب ترقيم وحفظ الملفات، – مكتب الإعلام الآلي، – مكتب الوسائل العامة والصيانة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال

23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “موتواكت أسورانس” ASSURANCE” MUTUACT “بصفتها شركة سمسرة للتأمين.

بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، تعتمد عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “موتواكت أسورانس” والمسيّرة من طرف السيد غريبي عدنان، بصفة شركة سمسرة للتأمين، ويمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. H````````````````````````` قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “داس إنشورنس بروكر”“ BROKER INSURANCE SAD”بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، تعتمد عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “داس إنشورانس بروكر” والمسيّرة من طرف السيد تومي سليم، بصفة شركة سمسرة للتأمين، ويمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.H````````````````````````` قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن اعتماد سماسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعتمد السيد طالب جمال بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 2023 م 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعتمد السيد تريكات جيلالي بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ` بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، تعتمد السيدة عايش يسمينة، زوجة جربوعة، بصفة سمسارة للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 ذو القعدة عام 1444 ه 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعتمد السيد مصباح زين الدين بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرارلاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 12 يونيو سنة 2023 م 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ` بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعتمد السيد أوكرين محمد بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعتمد السيد رقيد عبد اللطيف بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، عملاً بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، ويمنح الاعتماد الحالي لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة – الوفاة، 21 - الزواج – الولادة، 22 - التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة