مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.