مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.