قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتعليم في أربع (4) مديريات : 1 – مديرية التعليم الابتدائي، وتتكون من مديريتين
(2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب اللغات والمواد الاجتماعية،
– مكتب المواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية والنشاطات المكملة،
– مكتب الوسائل والتجهيزات التعليمية،
– مكتب التقييم البيداغوجي. * المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمدارس الابتدائية،
– مكتب التمدرس والحياة المدرسية. 2 – مديرية التعليم المتوسط، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب اللغات والمواد الاجتماعية،
– مكتب المواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والنشاطات المكملة،
– مكتب الإرشاد المدرسي،
– مكتب التقييم البيداغوجي. * المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للمتوسطات،
– مكتب التمدرس والحياة المدرسية. 3 – مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المواد العلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية،
– مكتب الآداب واللغات والمواد الاجتماعية،
– مكتب التوجيه المدرسي،
– مكتب التقييم البيداغوجي. * المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم البيداغوجي والإداري للثانويات،
– مكتب التمدرس والحياة المدرسية،
– مكتب متابعة سير الثانويات. 4 – مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب التربية التحضيرية،
– مكتب متابعة تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة والتعليم المكيف،
– مكتب التعليم المتخصص،
– مكتب تنظيم المشاركة في الأولمبياد والمنافسات العلمية. * المديرية الفرعية للتعليم الخاص، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
– مكتب التمدرس ومتابعة الحياة المدرسية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين في مديريتين (2) : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية،
– مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري المؤسسات العمومية تحت الوصاية والمدرسين الأجانب،
– مكتب المعاشات والتقاعد. * المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي مديريات التربية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات،
– مكتب ضبط عمليات التوظيف والترقية اللامركزية،
– مكتب متابعة منتوج التكوين الأولي. * المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المسارات المهنية،
– مكتب تعداد المستخدمين،
– مكتب متابعة أساليب التسيير. 2 – مديرية التكوين، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب مخططات التكوين المتخصص،
– مكتب تنظيم ومتابعة التكوين المتخصص،
– مكتب تقييم عمليات التكوين المتخصص،
– مكتب تقييم برامج التكوين المتخصص. * المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب مخططات التكوين أثناء الخدمة،
– مكتب تنظيم ومتابعة التكوين أثناء الخدمة، 25 نوفمبر سنة 2021 م
– مكتب تقييم عمليات التكوين أثناء الخدمة،
– مكتب تنظيم التكوين عن بعد.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم في ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الموارد المالية والمادية، وتتكون من أربع
(4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب إعداد ميزانية التسيير،
– مكتب تقديرات الميزانية للمصالح غير الممركزة،
– مكتب تسيير نفقات مستخدمي المؤسسات التعليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– مكتب الإلتزام بنفقات التسيير ومتابعتها. * المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الآمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها،
– مكتب تصفية الرواتب والمنح،
– مكتب الصفقات العمومية والاستشارات،
– مكتب متابعة نفقات تسيير الإدارة المركزية والوكالة المركزية. * المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير المتوسطات،
– مكتب متابعة تسيير الثانويات،
– مكتب متابعة تسيير المعاهد الوطنية للتكوين والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– مكتب مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المصالح الداخلية،
– مكتب تنظيم التربصات والملتقيات، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– مكتب التسفير،
– مكتب التموين. 2 – مديرية الهياكل والتجهيزات، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الإستثمارات المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية،
– مكتب برمجة متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات المدرسية وتقييمها،
– مكتب متابعة تهيئة الهياكل المدرسية وتجديد تجهيزاتها. * المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة والخريطة المدرسية،
– مكتب الدراسات ومتابعة التجهيزات التعليمية،
– مكتب متابعة برامج الاستثمار القطاعية الممركزة وتقييمها. 3 – مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية،
– مكتب الأنشطة الرياضية،
– مكتب الجمعيات والتبادلات بين المؤسسات المدرسية،
– مكتب ترقية الأنشطة المكملة للمدرسة. * المديرية الفرعية لدعم النشاط الاجتماعي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب دعم عمليات التضامن المدرسي،
– مكتب تسيير المنح الدراسية ومتابعة سير المطاعم المدرسية،
– مكتب المتابعة الصحية والوقاية في الوسط المدرسي،
– مكتب متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والعلاقات الدولية في مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي مع بلدان أوربا وآسيا وأمريكا وأوقيانوسيا،
– مكتب التعاون الثنائي مع البلدان العربية والإفريقية. * المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية في ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب اليقظة القانونية. * المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المنازعات القضائية،
– مكتب التظلمات،
– مكتب الاستشارة القانونية. * المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف،
– مكتب النشر.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والإستشراف في مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية والاستقصاءات،
– مكتب الدراسات والتحاليل الإحصائية،
– مكتب بنك المعطيات. * المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
– مكتب تقييم النظام التربوي،
– مكتب الدراسات الاستشرافية.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية في مديريتين
(2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تصميم التطبيقات،
– مكتب إدارة وضبط قواعد البيانات،
– مكتب تطوير التطبيقات،
– مكتب إدارة البوابة الإلكترونية للقطاع. * المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب دعم إدماج الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الأمن المعلوماتي واليقظة التكنولوجية،
– مكتب الهياكل القاعدية المعلوماتية،
– مكتب إدارة الشبكات.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة .2021 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 25 نوفمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.