مرسوم تنفيذي رقم 21-467 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الرياضيات،
– كلية الفيزياء،
– كلية الكيمياء،
– كلية العلوم البيولوجية،
– كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
– كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق،
– كلية الهندسة المدنية،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية الإعلام الآلي''.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 3 : ........................... (بدون تغيير).......................
يتكون مجلس إدارة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية''.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف، على التوالي، بالميادين الآتية :
– التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، والتكوين العالي في التدرج،
– التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
– العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
– التنمية والاستشراف والتوجيه''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.