مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجلفة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.