مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.