مرسوم تنفيذي رقم 21-470 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16–56 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم .212
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها أربعة وستون (64) هكتارا وخمسون
(50) آرا، موزعة كما يأتي :
– بالنسبة لولاية الجزائر : ستة وأربعون (46) هكتارا وخمسون (50) آرا ببلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة،
– بالنسبة لولاية تيبازة : خمسة عشر (15) هكتارا ببلدية دواودة،
– بالنسبة لولاية البليدة : ثلاثة (3) هكتارات ببلدية بن خليل''. ''المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، كما يأتي :
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– عدد المنشآت الفنية : ثمانية (8)،
– عدد محولات الربط : خمسة .''(5) 25 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.