قانون رقم 64-150

قانون تنظيمي رقم 64-150 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 5 يونيو 1964 يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عرض الاسباب أسس المجلس الاعلى للقضاء بمقتضى المادة 45 - من دستور العاشر سبتمبر سنة 1963 التي أوضحت أنه يترأسه رئيس الجمهورية ، ويتضمن الدستور بعض المقتضيات تتعلق بهذه الهيئة : فقد حددت المادة 65 تشكيله وبينت اختصاصاته : المادة 46 التي يمارس رئيس الجمهورية بمقتضاها حق العفو بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء . والمادة 62 التي تعهد اليه بمهمة ضمان استقلال القضاة بينما أسندت المادة 66 من الدستور للقانون مهمة تجديد الاختصاصات وقواعد العمل للمجلس الاعلى للقضاء وقد تمت المصادقة على هذا القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء استجابة لرغبة الدستور . ولكي يقوم هذا المجلس بعمله يجب أن يشكل أولا وأن تحدد طريقة تعيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 64-150

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 64-154

    مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.