مرسوم رقم 64-157 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتضمن انشاء مكتب المعرض الدولى بمدينة الجزائر . 63
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ باسم المعرض الدولى لمدينة الجزائر (م م د ج ) مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى اسمها مكتب المعرض الدولي للجزائر وتكلف هذه المؤسسة بالتنظيم الفني والمالى للمعارض الدولية التي تعقد فى القطر الجزائري
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني وتديره لجنة تتألف من :
ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .
مدير التجارة الخارجية .
مدير التجارة الداخلية مدير الخزينة والقرض مدير المالية الخارجية والجمارك مدير الميزانية والمراقبات .
مدير التصنيع مدير الطاقة والوقود 2 ممثلين اثنين عن وزارة السياحة يعين أحدهما لكفاءته في شؤون السياحة والآخر في مسائل الصناعات التقليدية .
- ممثل عن وزير الداخلية . 4 ممثل عن وزير الفلاحة . 。 ممثل عن وزير الارشاد القومي .
6 - ممثل عن وزير الخارجية .
مدير الشؤون الاقتصادية والمالية .
- ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
A ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ৭ والى البنك المركزى الجزائري أو ممثله 10 المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله .
11 - المدير العام للمكتب القومى للتسويق أو ممثله .
12 - المدير العام للمكتب القومى للاصلاح الزراعي أو ممثله 13 المدير العام للمكتب القومى للنقل أو ممثله . 14 مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله . 15 مدير المكتب الجزائرى للبترول أو ممثله . 16 مدير مكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمعدنية 17 مدير المكتب القومى للملكية الصناعية أو ممثله . 18 مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائري أو ممثله .
19 - رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر أو ممثله . 20 المدير العام للكهرباء والغاز أو ممثله . 21 المدير العام لشركة الجزائر الجوية أو ممثله . 22 المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله . 23 ممثل عامل عمالة الجزائر .
24 - ممثل لبلدية الجزائر . 25 عضو من الحزب يعينه المكتب السياسي . 26 ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس اللجنة من طرف وزير الاقتصاد الوطني باقتراح اللجنة .
المادة 4
فتح المادةتتداول اللجنة في جميع الشؤون الخاصة بمكتب المعرض وتحدد الانظمة الداخلية للمؤسسة ومن مهمات.
اللجنة على الخصوص .
انشاء لجان الدراسات والاستعانة بفنيين يحضرون - الجلسات بصفة مستشارين الترخيص بجميع الاقتناءات والبيوع والمبادلات والكراءات .
ابرام جميع الصفقات وعقود التجهيز باللوازم تعين اللجنة وتعزل باقتراح من الكاتب العام الموظفين التابعين للمكتب وتحديد نظمها الاساسية التي تعرضها على وزير الاقتصاد الوطنى للموافقة عليها . 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 وتتداول فيما يخص ميزانية المكتب وحساباته التي تعرض من بعد على موافقة وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : يتولى سلطات اللجنة خلال الفترات ما بين الجلسات مكتب دائم ويساعد الرئيس في فحص القضايا العادية .
ويبلغ الرئيس الى اللجنة المقررات التي يتخذها المكتب الدائم ويتألف المكتب الدائم من الاعضاء التاليين أو ممثليهم المعنيين بأسمائهم :
رئيس اللجنة :
مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ممثل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل وزير السياحة .
مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري ممثل الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر .
ممثل عامل عمالة الجزائر ..
ممثل بلدية الجزائر .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل وفي كل مرة يقتضيها صالح المكتب
المادة 7
فتح المادةتبطل قانونا عضوية الاعضاء الذين يفقدون الصفة التي عينوا بسببها في اللجنة .
وتعتبر اللجنة كمستقيلين الاعضاء الذين تخلفوا عن حضور الجلسات خلال شهرين رغم دعوتهم بدون عذر مشروع ويعلم وزير الاقتصاد الوطني على الفور بشغور مقاعد الاعضاء المتوفين والمستقيلين أو المتعرضين لأي عائق آخر .
ويتخذ الوزير التدابير الضرورية لتعويض الاعضاء الذين شغرت مقاعدهم في اللجنة .
المادة 8
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ولكي تكون المداولات مقبولة لا بد من أن يحضرها فعلا نصف أعضاء اللجنة على الاقل على أن المداولات التي تتم اثر استدعائين متواليين نفصل بينهما مدة ثلاثة أيام ومثبتين وجوبا مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 9
فتح المادةان مهام عضوية اللجنة مجانية .
المادة 10
فتح المادةيقوم بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة والمكتب الكاتب العام الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني والذي يكون موظفو المصلحة تحت نظره .
المادة 11
فتح المادةيحضر الكاتب العام بصفة مستشار اجتماعات المكتب وجلسات اللجنة .
المادة 12
فتح المادةيقوم الكاتب العام للمصلحة بمهام الكتابة للجنة 4
المادة 13
فتح المادةتثبت مداولات اللجنة في محاضر يحررها الكاتب العام للمصلحة وتقيد في سجل خاص مفتوح في مقر المصلحة.
ولا بد من أن يمضى الرئيس على النسخ التي يمكن أن تطلب عن هذه المحاضر .
المادة 14
فتح المادةيقوم الكاتب العام بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية للمصلحة وهو يقوم بالاتصالات الضرورية مع المنظمات العمومية والخاصة والوطنية والدولية والسعارات المعتمدة بالجزائر ، وكذلك الممثلين الديبلوماسيين في البلدان الاجنبية عن طريق مصالح وزارة الخارجية ، وذلك لضبط كيفيات مشاركة الدول والشركات والمقاولات الوطنية والاجنبية في المعارض الدولية بالجزائر كما يقوم بالتسيير الادارى والمالى للمصلحة تحت سلطة رئيس اللجنة الذى يجوز له أن يفوض اليه السلطات الضرورية لانجاز مهمته ويوقع الكاتب العام بالاشتراك مع رئيس اللجنة جميع العقود التي تلزم المصلحة . كما يتحمل مسؤولية تسيير مختلف مصالح المكتب ويكلف بتحضير وتنفيذ ميزانية المكتب ..
ويمكن أن يعهد للمكتب الدائم في الحدود التي ترسمها اللجنة بالمصادقة على الصفقات وعقد الكراءات الخاصة بالعمارات وتأجيرها ، وشراء وبيع السيارات والادوات . وسائر لوازم التأثيث وكذا بإبرام المصالحات في حالة وقوع نزاع بشأن هذه العمليات وينفذ الكاتب العام القرارات المذكورة أعلاه كما يمثل المكتب أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
المادة 15
فتح المادةيمارس الكاتب العام للمكتب علاوة على الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 14 السابقة الاختصاصات التي يمكن أن تفوضها اليه اللجنة أو المكتب الدائم .
الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةتتضمن ميزانية المصلحة :
- قسما عاديا
- وقسما غير عادي يتضمن القسم العادي من الميزانية :
أ المداخيل الآتية : 1 2 دخل كراء أماكن المعرض 2 الدخل الناتج عن زيارة المعرض
- الاعانات الخاصة بالتسيير والهبات والوصايا التي يمكن أن يحصل عليها المكتب . 4 وجميع المداخيل التي يمكن أن يحققها المكتب ب النفقات : 1 رواتب الموظفين
- تكاليف المهمات والاستقبالات .
3 - تكاليف الاعلان والاشهار
4 - ثمن كراء محلات المكتب واستهلاك الماء والكهرباء والتدفئة والتليفون والتأمين .
ه مبالغ شراء الادوات والاثاث والسيارات الخ .. 6 وكل نفقات التسيير التي يمكن أن يقوم بها المكتب ويتضمن القسم غير العادي من الميزانية :
2 - سائر نفقات التجهيز التى يتحملها المكتب .
أ المداخيل : 1 2 ربع القروض التي يحصل عليها المكتب . 2 دخل الاعانات للاستثمار والهبات والوصاية التي يمكن أن يحصل عليها المكتب .
ب - النفقات :
1 - تكاليف اقامة جهاز المصلحة .
شراء الصواري والاعلام والاكاليل
المادة 17
فتح المادةيقوم بضبط حسابات المصلحة عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الوطنى ويكون مسؤولا عن تصرفاته أمام محكمة المحاسبات .
للجمهورية الجزائرية 65
المادة 18
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطني لدى المكتب مندوبا للحكومة يكلف بمراقبة العمليات المالية وحسن سير المكتب بصفة عامة .
ويشارك مندوب الحكومة في جلسات اللجنة والمكتب وله صوت تفاوضي .
المادة 19
فتح المادةتحدد طريقة تطبيق هذا المرسوم اذا اقتضى الحال بقرار يتخذه وزير الاقتصاد الوطني
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير الارشاد القومى ووزير الشؤون الخارجية ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-50
مرسوم رقم 65 50 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن حل مكتب المعرض الدولى لمدينة الجزائر . 225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.