قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو 1964 بتحديد رواتب الموظفين التعاقديين بالادارة العامة 65
المادة الأولى
فتح المادةينتفع الموظفون المتعاقدون والمعينون طبقا للقرار المؤرخ في 12 فبراير 1962 باحدى طبقات الرواتب 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 التابعة للفوج المعينين فيه وذلك ابتداء من أول يونيو 1964 ووفقا للجدول الملحق بهذا القرار تحدد في العقد الطبقة التي فيها الموظف اعتبارا لسنه وسوابقه المهنية
المادة 2
فتح المادةتلغى مقتضيات القرار رقم 35 62 ت - المؤرخ في 17 ابريل 1962 ابتداء من أول يونيو 1964 جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو الطبقات السلم أ - فوج – الطبقة 11 507 الطبقة 10 V22 الطبقة 9 705 الطبقة 8 645 الطبقة 7 603 الطبقة 6 562 الطبقة . 504 الطبقة 4 463 الطبقة 3 401 لطبقة 2 362 طبقة . 322 فوج الطبقة 13 603 نطبقه 12 573 لطبقة 11 543 لطبقة 10 513 الطبقة 9 483 الطبقة 8 453 الطبقة 7 421 الطبقة 6 391 الطبقة . 362 الطبقة 4 331 الطبقة 3 302 طبقة 2 270 الطبقة 1 237 وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود مكروف 1964 الارقام الاستدلالية الاساسية السلم ب السلم - ج - 1 - 744 684 623 584 543 483 444 401 342 302 258
- - 391 377 362 346 330 313 298 279 258 237 214 193 158 الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية الطبقات السلم ا للجمهورية الجزائرية 17 الارقام الاستدلالية الاساسية السلم ب السلم ج فوج 3 الطبقة 10 279 الطبقة 9 264 الطبقة 8 246 الطبقة 7 221 الطبقة 6 214 الطبقة 5 201 الطبقة 4 188 الطبقة 3 164 الطبقة 2 142 الطبقة 1 128 موجز قرار بقبول استقالة بمقتضى القرار المؤرخ في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 قبلت ابتداء من 5 ابريل استقالة الآنسة حميتي صافية المستخدمة بالصندوق العام للتقاعد في الجزائر 193 128 175 120 158 114 141 104 128 100 120 100 112 100 104 100 100 100 100 100 ) 1) تكاليف مشتركة - فصل 9131 اعتماد احتياطي لتوازن مختلف اعتمادات الموظفين )
المادة 2
فتح المادةيفتح لعام 1964 اعتماد بمبلغ ثمانمائة واثنار وسبعون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون دينارا ( 872,896 د يطبق على ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل فصل 31-12- الجسور - والطرقات تعويضات ومن مختلفة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 35-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.