قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين للمرافعة لدى المجلس الاعلى 62
قرار مؤرخ في 7 محرم 1384 الموافق 19 مايو 1964 بقبول محاميين للمرافعة لدى المجلس الاعلى 62
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.