مرسوم رقم 64-154 مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بانتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 60
المادة الأولى
فتح المادةان هيئة الناخبين المكلفة بانتخاب القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء احدهما قاضي محكمة الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 ابتدائية هيئة وحيدة وتتألف من جميع القضاة الجزائريين سواء كانوا من قضاء الحكم او قضاة النيابة على شرط ان يكونوا قد سبقت لهم ممارسة مهامهم خلال سنة واحدة عند تاريخ نشر هذا المرسوم وان يكونوا مباشرين للعمل فى يوم اجراء عملية التصويت •
المادة 2
فتح المادةوتطبيقا لهذا المرسوم فان القضاة العاملين هم : 1 القضاة الذين يمارسون فعلا مهاما قضائية 2 القضاة المتمتعون برخصة عادية للاستراحة أو رخصة مرض 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام تعد من الخدمات القضائية
المادة 3
فتح المادةلا يعتبر من القضاة العاملين لتطبيق هذا المرسوم
1 - القضاة المتمتعون برخصة طويلة أو المحالون على الاستداع 2 القضاة المتغيبون بصفة غير شرعية أو الذين يوجدون في حالة ما غير شرعية 3 القضاة الملحقون لممارسة مهام لا تعد كخدمات قضائية فعلية 4 القضاة الشرفيون أو المتقاعدون .
المادة 4
فتح المادةيمكن انتخاب أى قاض من القضاة الاعضاء في هيئة الناخبين اذا رشح نفسه بصفة نظامية .
المادة ه : ينم انتخاب القاضيين فى المجلس الاعلى للقضاء بالاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في دورة واحدة ويشارك جميع القضاة الناخبين مهما كانت درجتهم فى انتخاب | العضوين في المجلس الاعلى للقضاء الذين يكون احدهما حتما قاضي محكمة ابتدائية •
المادة 6
فتح المادةوالتصويت در ويمكن ان يجرى بالمراسلة وبامكان الناخبين أن يصوتوا على المرشحين الذين يختارونهما بشرط مراعاة مقتضيات المادتين 4 و 5 المقطع الثاني من هذا المرسوم . أو على واحد فقط او لا يصوتوا على أيهما .
وللمرشحين أن يشاركوا في التصويت وأن يصوتوا على أنفسهم .
ويجوز للقضاة الاعضاء الرسميين فى المجلس الاعلى للقضاء وللقضاة الآخرين الاعضاء في اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم ان يشاركوا أيضا في التصويت ولكن لا يجوز للقضاة الاعضاء في اللجنة أن يترشحوا
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للقضاة المترشحين ان يقوموا بأية دعاية انتخابية مهما كانت صورتها .
المدة 8 : تتكلف لجنة بتنظيم التصويت ومراقبته وفرز الاصوات وهي مؤلفة من :
الرئيس الأول للمجلس الاعلى وهو رئيسها والنائب العام لدى هذه المحكمة كعضو مدير بوزارة العدل كعضو يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بقرار تاريخي افتتاج عمليات التصويت واغلاقها
المادة 9
فتح المادةتتلقى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة الترشيحات وتحضر بصفة نهائية قائمة المرشحين وكذلك قائمة الناخبين في يوم افتتاح التصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات التي لا تقبل المراقبة .
المادة 10
فتح المادةتعمل اللجنة على فرز الاصوات عند اغلاقها عمليات التصوب ، وتحرر محضرا عن هذه العمليات تقيد فيه نتائج فرز الاصوات وتسلم هذا المحضر الى وزير العدل حامل الاختام الذي يبلغه الى رئيس الجمهورية ..
المادة 11
فتح المادةتبت اللجنة بالاغلبية فيما يتعلق بفرز الاصوات وقراراتها التي لا تقبل المراجعة تقيد في محضر فرز الاصوات ونحدد مدة مهام القاضيين العضوين فى المجلس الاعلى للقضاء المنتخبين طبقا لمقتضيات هذا المرسوم بسنة ابتداء من تنصيب المجلس المذكور وذلك بصفة مؤقتة وبخصوص الانتخاب الاول فقط
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر بتاريخ 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 65-154
مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.