قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم 1384 الموافق 28 مايو 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمى للفرض التعاوني للفلاحة في قسنطينة وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير الصندوق 67

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.