قرار

قرارات مؤرخة في 16 ذي الحجة 1383 الموافق 29 ابريل 1964 و 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 بتعيين ونقل كتاب محاكم وكتاب نيابة 62

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.