قرار مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بتحديد تاريخ انتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 61
المادة الأولى
فتح المادةيجرى التصويت لانتخاب قاضيين في المجلس الاعلى للقضاء يوم الجمعة 12 يونيو سنة 1964 ان آخر أجل لتقديم الترشيحات محدد فى يوم الثلاثاء 9 يونيو 1964 على الساعة السادسة مساء • (
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل والرئيس الاول للمجلس الاعلى رئيس لجنة انتخاب المجلس الاعلى للقضاء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.