مرسوم رقم 64 161 مؤرخ في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتمديد نفاذ مقتضيات المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو 1963 69
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بصورة انتقالية وموقتة مقتضيات المرسوم المشار اليه اعلاه ابتداء من أول يونيو 1964 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية موجز قرار مؤرخ في 13 محرم 1348 الموافق 25 مايو سنة 1964 بتعيين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطني للصيد البحرى .
يعين أعضاء مجلس ادارة المكتب الوطنى للصيد البحرى :
أ بصفة ممثلى الدولة :
السيد الياسين محمد ، مدير التصنيع المعين من وزير الاقتصاد الوطني
- السيد صنصال جيلالي ، ملحق بالديوان ، المعين من طرف وزير الشؤون الاجتماعية السيد بلخروبي عبد المجيد ، المكلف بمهمة ، المعين من طرف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
ب - بصفة ممثلى أصحاب المهن من صنف المقاولات الرئيسية :
70 - الجريدة الرسمية
- السيد حيون عبد الجليل ، نائب رئيس الاتحاد التعاوني للصيد في سكيكدة والقل ، ممثلا لصيادي الشباك •
- السيد عياد جيلالي ، صاحب صيد في أرزيو ممثل صيد الشباك السيد ويسو محمد مستخدم بمصنع تصبير الأسماك (مصنع « امبار » بوهران ) ممثلا للتحويل ゲー بصفة ممثلى المستهلكين :
السيد ابن كريتلي طاهر ، رئيس النيابة الخاصة في الغزوات - •
- • السيد الحاج مقران ستيت من اتحادية العاصمة ممثلا للمنظمة المركزية للحزب ويعين ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار لاحق.
وزير التعمير والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة ..
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كسوس عبد الحميد مديرا للادارة العامة في وزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384 | مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين مدير للسياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعلقة مديرا للسياحة في وزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير للاتصالات العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 بوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد أمير خالد نائب مدير الاتصالات العمومية بادارة السياحة في وزارة السياحة
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 يتضمن تعيين نائب مدير للفنادق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو | 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كوجيتى عبد القادر نائب مدير للفنادق في مديرية السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الرحلات والاسفار والوكالات والجمعيات السياحية وشبه السياحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
للجمهورية الجزائرية 71 وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سفر جلى عيسى نائب مدير للرحلات والاسفار والوكالات والجمعيات السياحية وشبه السياحية في مديرية السياحة لدى وزارة السياحة
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة .1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير مصلحة الموظفين ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 5:2 : 5:2 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عرباوى طيب نائب مدير مصلحة الموظفين في مديرية الادارة العامة لوزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ...
احمد بن بلة 72 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الادوات والبنايات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد فهيم احمد نائب مدير مصلحة المعدت والادوات والبنايات في مديرية الادارة العامة لوزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 01964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير للفنون الشعبية والفولكلورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة يرسم مايلي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة فاتح صفر 1384
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد طالب حاج بن عيسى نائب مدير للفنون الشعبية والفولكلورية . في مديرية السياحة بوزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 0 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونية سنة 1964 بتعيين نائب مدير الميزانية والمحاسبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63-474 الصادر في 20 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة .
وباقتراح من وزير السياحة .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جيدل مبارك نائب مدير للميزانية والمحاسبة في مديرية الادارة العامة لدى وزارة السياحة
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-193
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين . 1446
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.