مراسيم مؤرخة في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو لسنة 1964 تتضمن انتداب لوظائف نواب مديرين في وزارة الارشاد القومى 68 69-69
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مرسلي محمد لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي .
وباقتراح من وزير الارشاد القومي .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بومعزة محمد العربي الوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي .
وباقتراح من وزير الارشاد القومى • يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد تاوتى الصديق لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة الجمعة فاتح صفر 1384 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 63 373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 376 الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن احداث وزارة الارشاد القومي .
وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وباقتراح من وزير الارشاد القومي .
- يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مسعودى محمود لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومي .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بمامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى المرسوم رقم 163 - الصادر في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وباقتراح من وزير الارشاد القومي ..
- يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد رحال عمر لوظيفة نائب مدير في وزارة الارشاد القومى ( بالرقم الاستدلالي 885 )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 01964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 69
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.