قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح المكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة بفرندة تحمل رقم أ من مخطط مسح الاراضي والبالغة مساحتها 2250 مترا مربعا قصد بناء مركز للتموين . 728
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1394 الموافق 16 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيارت يتضمن الاذن بالتنازل لصالح المكتب الوطني للتسويق عن قطعة أرض كائنة بفرندة تحمل رقم أ من مخطط مسح الاراضي والبالغة مساحتها 2250 مترا مربعا قصد بناء مركز للتموين . 728
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.