قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1393 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المجلس الشعبي البلدى لبسباس لبناء 48 مسكنا ومركز تجاري بالبلدية المذكورة . 727

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.