قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1393 الموافق 8 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لرئيس المجلس الشعبي البلدى لبسباس لبناء 48 مسكنا ومركز تجاري بالبلدية المذكورة . 727
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة خمسة دنانير 5 دج) من النيكل من طرف البنك الجزائري المنشأة بموجب الامر رقم 74-66 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، يحدد ب 18 يونيو سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الولاة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبسباس قصد بناء 48 مسكنا فرديا ومركز تجارى لبسباس على طريق الولاية رقم 123 مع مراعاة الشروط الآتية :
يجب أن توزع 4 فوهات حريق من نوع 100 مليمتر توزيعا نسبيا وتكون محتوية على غلاف ذي أطراف بارزة تسمح بعملية وصلها برافعات من نوع كيزير التي يبلغ ضغطها 1 كلغ لسم2 على الاقل. 2 (2) يجب أن تحترم شروط الصحة للولاية، كما يجب أن تسلم شهادة المطابقة عند انتهاء الاشغال.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.