مقرر

مقرر مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الستة أشهر الأولى والستة أشهر الثانية من سنة 1973 المراجعة اسعار الصفقات العمومية . 722

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.