قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة • 721
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل يوسف خوجة مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الاخبار والثقافة على جميع الوثائق الفردية أو التنظيمية باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 أحمد طالب الابراهيمي 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.