قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين معماريين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء 719
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم سنة 1974. ويحدد آخر أجل للتسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم المدارس الخاصة للفن المعماري أو لشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات المترشحين زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية شهادة السوابق القضائية بطاقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس المعماري
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- مهندسان معماريان للدولة .. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974.
عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه يوسف منصور المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.