قرار

قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1393 الموافق 6 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لصالح بلدية سعيدة عن قطعة أرض مستعملة حاليا كحظيرة بلدية قصد اتخاذها أساسا لبناء مساكن للمعلمين . 728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.