قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بقالمة تبلغ مساحتها 50000 متر مربع وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « زغدودى أحمد ، لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية) قصد بناء مستوصف بيطرى . 728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.