مرسوم رئاسي رقم 05-419 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار (1.838.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار (1.838.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.
القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية.
القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 7 الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 500.000.000 مجموع القسم الثاني | 500.000.000 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 982.000.000 مجموع القسم الثالث | 982.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.482.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 1.499.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب | العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج – الضمان الاجتماعي. 119.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 119.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات. 120.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات... 20.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج – الإيجار ..............
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.