مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.