مرسوم رئاسي رقم 05-418 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع". 2 نوفمبر سنة 2005 م 5
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مساهمة للمركز الوطني للتقنيات الفضائية.. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 20.000.000 مجموع الفرع الأول | 20.000.000 الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 3.000.000 مجموع الفرع الثاني | 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب | العناوين الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.