مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
البلد المصدر : كل بلد منشأ أو تصدير للبضائع، المصدر : كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية، السلطات العمومية : كل سلطة عمومية أو هيئة عمومية في المجال الإقليمي للبلد المصدر، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب هذا المنتوج، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما للمنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو من تشكل منتجاتهم الإضافية نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات بيد أنه إذا كان المنتجون على صلة بالمصدرين أو بالمستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردون للمنتوج الذي يزعم أنه موضوع دعم ، فإن عبارة "فرع الإنتاج الوطني" يقصد بها بقية المنتجين.
الأطراف المعنية :
المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج يكون موضوع تحقيق أو مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ، ينتج معظم أعضائها هذا المنتوج أو يصدره أو يستورده ،
- حكومة البلد المصدر، منتج المنتوج المماثل في السوق الوطنية أو، مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ينتج معظم أعضائها المنتوج المماثل في السوق الوطنية،
- و كل الأطراف الأخرى ، وطنية كانت أم أجنبية ، التي يمكن أن تعتبر معنية نظرا إلى حاجات التحقيق.
السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المؤهلة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق التعويضي
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يطبق حق تعويضي، في مفهوم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلا بعد تحقيق تقوم به المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع المصالح المختصة في وزارات المعنية.
تحدد كيفيات تنظيم التحقيق وإجراءاته بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود أي دعم ودرجته وتأثيره و يفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو يقدم باسمه.
يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية لوجود دعم ، في مفهوم المادتين 9 و 10 أدناه، وضرر وعلاقة سببية بين الواردات موضوع الدعم والضرر الواقع.
كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني.
المادة 5
فتح المادةتباشر المشاورات مع الأطراف والبلدان المصدرة المعنية قبل فتح التحقيق و أثناء سيره قصد الوصول إلى حل مرض للجميع. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م لا تمنع هذه المشاورات السلطة المكلفة بالتحقيق من المبادرة بفتح تحقيق وإقامة التحديدات الأولية أو النهائية للضرر والدعم أو تطبيق الحقوق التعويضية المؤقتة أو النهائية.
المادة 6
فتح المادةتسمح السلطة المكلفة بالتحقيق للأطراف التي تكون منتجاتها موضوع هذا التحقيق ، بناء على طلبها ، بالاطلاع على عناصر الأدلة غير السرية بما فيها الملخص غير السري للمعلومات السرية المستعملة في فتح التحقيق أوسيره.
المادة 7
فتح المادةعلى الأعوان المكلفين بالتحقيق خلال إجراء التحقيق وبعد إنهائه عدم إفشاء أية معلومة سرية.
يتعرض كل عون مكلف بالتحقيق أفشي معلومات سرية للعقوبات الإدارية و / أو الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيقفل التحقيق في مدة أقصاها ثمانية عشر (18) شهرا ، ما لم توجد ظروف خاصة .
المادة 9
فتح المادةيعتبر الدعم موجودا إذا خول امتياز بالوقائع الآتية :
مساهمة مالية من السلطات العمومية ، أي شكل من دعم السلطات العمومية للمداخيل أو الأسعار،
- التخلي عن مداخيل عمومية تكون عادة مستحقة التحصيل أو عدم تحصيلها ،
- تقديم السلطات العمومية أو شرائها سلعا أو خدمات بمقابل لا يتناسب مع شروط السوق في البلد المصدر.
المادة 10
فتح المادةلا يكون موضوع تطبيق الحق التعويضي إلا الدعم الخاص.
يعتبر دعما خاصا كل دعم خصص لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، لفرع إنتاج أو مجموعة فروع إنتاج.
الفصل الثالث — تحديد وجود الضرر
المادة 11
فتح المادةيوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الدعم ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني.
يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية.
المادة 12
فتح المادةيستند تحديد وجود الضرر إلى عناصر أدلة إيجابية، لا سيما فيما يخص ما يأتي :
نسبة زيادة الصادرات المدعمة في السوق الوطنية، أثر الواردات المدعمة على الأسعار وتأثيرها في السوق الوطنية،
- أثر الواردات المدعمة على فرع الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل والعوامل و المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على وضعية فرع الإنتاج الوطني.
المادة 13
فتح المادةيرفض الطلب وينهى التحقيق في أدنى الآجال بمجرد اقتناع السلطة المكلفة بالتحقيق أن عناصر الأدلة المتعلقة سواء بالدعم أو بالضرر غير كافية لتبرير مواصلة الإجراءات.
ينهى التحقيق فورا إذا كان مبلغ الدعم نزرا يسيرا أو إذا كان حجم الواردات المدعمة الفعلية أو الممكنة أو الضرر ضئيلين.
يعتبر مبلغ الدعم نزرا يسيرا إذا كان أقل من 1 % بالنسبة لسعر تصدير المنتوج موضوع التحقيق.
المادة 14
فتح المادةفي الحالات التي تكون فيها واردات منتوج قادم من أكثر من بلد موضوع تحقيقات في آن واحد في مجال الحقوق التعويضية ، فإن السلطة المكلفة بالتحقيق لا يجوز لها القيام بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات ما لم تثبت :
- أن مبلغ الدعم المحدد بالنسبة للواردات القادمة من كل بلد يفوق مستوى النزر اليسير، في مفهوم الفقرة 3 من المادة 13 أعلاه، و أن حجم الواردات القادمة من كل بلد ليس بكمية ضئيلة ،
- أن يكون التقييم التراكمي لتأثير الواردات يناسب شروط المنافسة بين المنتجات المستوردة وشروط المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتوج الوطني المماثل.
المادة 15
فتح المادةيقفل التحقيق حول منتوج يكون منشؤه بلد نام بمجرد أن تحدد السلطة المكلفة بالتحقيق أن :
- المستوى الإجمالي للدعم الممنوح للمنتوج المعني لا يتجاوز اثنين في المائة (2%) من قيمته المحسوبة على أساس وحدوي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- حجم الواردات المدعمة يشكل أقل من أربعة في المائة (4%) من الواردات الإجمالية للمنتوج المماثل في السوق الوطنية، إلا إذا كانت الواردات التي منشؤها بلدان نامية و التي تشكل حصصها الفردية من الواردات الإجمالية أقل من أربعة في المائة (4%) تساهم مجتمعة، بأكثر من تسعة في المائة ( 9 ) من الواردات الإجمالية للمنتوج المماثل في السوق الوطنية .
الفصل الرابع — الحق التعويضي المؤقت
المادة 16
فتح المادةيحصل الحق التعويضي المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الدعم المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
فتح المادةلا يطبق الحق التعويضي المؤقت ما لم :
يفتح تحقيق طبقا لأحكام الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
- يعد تحديد أولي إيجابي بوجود دعم مستحق لحقوق تعويضية و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني بسبب الواردات المدعمة ، تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن الحق التعويضي ضروري لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق.
المادة 18
فتح المادةلا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد ستين (60 ) يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.
ولا يتجاوز تطبيق الحق التعويضي المؤقت أربعة (4) أشهر .
المادة 19
فتح المادةلا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد نشر بلاغ بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 20
فتح المادةالتعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبين أن منتجاته التي تدخل إلى السوق الوطنية تستفيد من دعم خاضع إلى الحقوق التعويضية.
ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو مبلغ الدعم.
المادة 21
فتح المادةيقفل التحقيق دون تطبيق حقوق تعويضية مؤقتة أو نهائية شريطة توفر تعهد يترتب عليه ما يأتي :
موافقة بلد التصدير على إزالة الدعم أو تحديده أو اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بآثاره ،
- التزام المصدر بمراجعة الأسعار أو بعدم التصدير نحو السوق الوطنية لمنتجات تستفيد من الدعم الخاضع للحقوق التعويضية .
المادة 22
فتح المادةلا تقبل التعهدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقيق أنها مقبولة.
يكون رفض الموافقة على التعهدات المقدمة مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقيق.
ويتم تبليغ المصدر المعني بقبول التعهد أو رفضه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية
المادة 23
فتح المادةفي حالة قبول تعهد ما ، يستمر إجراء التحقيق حول الدعم والضرر حتى نهايته.
المادة 24
فتح المادةإذا أفضى التحقيق عن إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود دعم أو ضرر ، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا، إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار . وفي مثل هذه الحالات، يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة.
إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود دعم و ضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله.
المادة 25
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تقترح تعهدات في مجال الأسعار ، غير أنه لا يرغم أي مصدر باكتتابها .
ولا يمنع عدم قيام المصدرين بتقديم مثل هذه التعهدات أو عدم قبول مثل هذه الدعوة للقيام بذلك، بأي شكل من الأشكال مواصلة التحقيق.
المادة 26
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل سلطة عمومية أو من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده، بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق ، أن تطلب التطبيق الفوري لحق تعويضي مؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي على المنتجات المصرح بها لوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد.
المادة 27
فتح المادةيعلّق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق تعويضية مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار مدعمة، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للدعم .
الفصل السادس — تطبيق الحق التعويضي وتحصيله
المادة 28
فتح المادةيجب ألا يتجاوز مبلغ الحق التعويضي مبلغ الدعم.
المادة 29
فتح المادةيحدد تطبيق الحق التعويضي ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية و الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةتحصل مصالح الجمارك الحق التعويضي مهما يكن مصدر المنتجات.
ولا يحصل الحق التعويضي على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار .
المادة 31
فتح المادةيعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين عند نهاية التحقيق، عدم وجود الدعم أو إرجاعه إلى مستوى أدنى من مستوى الحق التعويضي النهائي.
تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل السابع — مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته
المادة 32
فتح المادةلا يسري مفعول الحق التعويضي إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الدعم الذي يسبب الضرر .
المادة 33
فتح المادةتراجع السلطة المكلفة بالتحقيق ضرورة الإبقاء على الحق التعويضي في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا بمبادرة منها أو بشرط مرور مدة زمنية معقولة منذ تطبيق هذا الحق ، وذلك بناء على طلب كل طرف معني يبرر بمعطيات إيجابية ضرورة مراجعة كهذه.
يحق للأطراف المعنية أن تطلب من السلطة دراسة مدى ضرورة الإبقاء على الحق لإزالة الدعم ، ومدى إمكانية استمرار الضرر أو تكراره إذا تم إلغاء الحق أو تعديله.
إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق، بعد القيام بالمراجعة، أن الحق التعويضي أصبح غير مبرر، فإن هذا الحق يلغى فورا.
تقفل كل مراجعة من هذا النوع في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع فيها.
المادة 34
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 32 أعلاه، يلغى كل حق تعويضي نهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه ، إلا إذا تبين، بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 33 أعلاه، استمرار الدعم والضرر أو تكرار هما في حالة إلغاء الحق التعويضي.
المادة 35
فتح المادةكل مصدّر تكون صادراته خاضعة لحق تعويضي نهائي دون أن يكون موضوع تحقيق، لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة برفض التعاون، له أن يطلب من السلطة المكلفة بالتحقيق بمراجعة عاجلة قصد إعداد نسبة حق تعويضي خاصة بهذا المصدر، في أقصر الآجال.
الفصل الثامن — الأثر الرجعي
المادة 36
فتح المادةلا يطبق الحق التعويضي إلا على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك بعد التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرار بتطبيقه ، طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةفي حالات تحديد نهائي بوجود الضرر أو وجود تهديد بالضرر ، تحت تأثير الواردات المدعمة وفي غياب تطبيق حق مؤقت، فإنه يمكن تحصيل الحق التعويضي النهائي بأثر رجعي للفترة التي كان من المفروض تطبيق حق تعويضي مؤقت فيها، إن وجد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير، دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق التعويضي النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر أو التأخير الكبير في إنشاء فرع إنتاج وطني، ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق التعويضي المؤقت وتدفع كل كفالة بنكية.
المادة 39
فتح المادةلا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق التعويضي النهائي مبلغ الحق التعويضي المؤقت.
ويرجع الفائض إذا كان الحق النهائي أدنى من مبلغ الحق التعويضي المؤقت.
المادة 40
فتح المادةإذا لاحظت السلطة المكلفة بالتحقيق في ظروف حرجة أن ضررا يصعب تصليحه بسبب واردات كثيفة للمنتوج المدعم المعني، تمت في وقت قصير نسبيا و/أو لمنع وقوع ضرر كهذا من الحدوث ، فإنه يبدو من الضروري تطبيق حق تعويضي بأثر رجعي على هذه الواردات ويطبق حق تعويضي نهائي على الواردات المصرح بها للاستهلاك قبل تسعين
(90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق التعويضي المؤقت.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةلا يخضع أي منتوج لحقوق تعويضية و حقوق ضد الإغراق في آن واحد.
المادة 42
فتح المادةتخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق التعويضي النهائي و إلغائه ، وبالتحديد الأولي أو النهائي للضرر والدعم ، إيجابيا كان أم سلبيا ، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض، أو بانتهاء تعهد ما.
يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات و النتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون، التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية.
المادة 43
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة تطبيق الحقوق التعويضية المؤقتة أو النهائية و كذا القرارات و المقررات أو البلاغات المتضمنة انتهاء الحقوق التعويضية وقبول أو رفض التعهدات و تنظيم التحقيقات أو الإجراءات، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 44
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، الهياكل المتخصصة في الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ، بكل قرار أولي أو نهائي في مجال الحقوق التعويضية.
المادة 45
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار .
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.